تشريع ص ١٧٥١–١٧٥٩
المذكرة الايضاحية — قانون تحقيق الجنايات الجـــديد — سرعة الاجراءات والمحاكمات ـ اختصاص قاضى التحقيق ـ طرق الطعن فى الاحكام ـ الادعاء بالحق المدنى
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخمسون
- المواد
- مواد المشروع : ٥٢ وما بعدها ، ١٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٤ ، ١٨٥ ، ١٨٦ و ١٨٧ ، ١٨٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢ ، ١٩٦ ، ١٩٨ ، ٢٠٠ ، ٢٠٨ ، ٢٠٩ ، ٢١٠ ، ٢١٢ ، ٢١٦ وما بعدها ، ٢٢٢ ، ٢٢٨ وما بعدها ، ٢٣٦ وما بعدها ، ٢٣٩ ، ٢٥٠ ، ٢٥١ وما بعدها ، ٢٥٤ ، ٢٥٩ ، ٢٦٢ ، ٢٦٩ ، ٢٧٠ ، ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٥ ، ٢٧٦ ، ٢٧٨ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ، ٢٨٧ ، ٢٨٨ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، ٢٩١ ، ٢٩٣ ، ٢٩٥ و ٢٩٦ ، ٢٩٧ وما بعدها ، ٢٩٩ ، ٣٠٢ وما بعدها ، ٣١٦ ، ٣١٧ ، ٣١٨ ، ٣١٩ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٣٢٦ ، ٣٣٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٥ ، ٣٣٧ وما بعدها ، ٣٤٠ ، ٣٤٣ ، ٣٤٥ وما بعدها ؛ المادة ١٤٧ وما بعدها ؛ قانون تشكيل محاكم الجنايات رقم ٤ لسنة ١٩٠٥ ؛ الامر العالى الصادر فى ٢٤ مايو سنة ١٩٠١ ؛ لائحة السجون الصادرة بالامر العالى فى ٩ فبراير سنة ١٩٠١ ؛ المرسوم بقانون رقم ٤١ لسنة ١٩٣١
صور الصفحات ١٧٥١–١٧٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

