حكم ص ١٧٣٣–١٧٣٦
سرقة التيار الكهربائى — ١ — تلبس ـ ملازمته للجريمة ٢ — متهم . استئناف . نقل الوقائع برمتها لمحكمة ثانى درجة . التقيد بالعقوبة ٣ — منقول . معناه . الكهرباء .
- العدد
- السنة الاولى — العدد الخمسون
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٥ أبريل سنة ١٩٣٧
- المواد
- المواد ٢٧٥ فقرة أولى وثانية و ٤١ من قانون العقوبات ؛ المادة ٢٧٥ من قانون العقوبات ؛ المادتان ٤٠ و ٤١ من ذلك القانون ؛ المادة ١٦٢ من قانون تحقيق الجنايات ؛ المادة ٥٤ من قانون العقوبات
المبادئ المستخلصة
المبادئ القانونية : ١ — حالة التلبس تلازم الجريمة لا مرتكبها . ٢ — الاستئناف المرفوع من المتهم ينقل الدعوى بوقائعها كاملة الى محكمة ثانى درجة لتكون محل بحث جديد لديها . ولا يعتبر ذلك مساسا بمركز المتهم لان كل ما يتعلق بالمتهم ومصلحته هو العقوبة . فما دامت المحكمة الاستئنافية لم تتجاوز حدود العقوبة المقررة فى أول درجة فان ما تقرره محكمة ثانى درجة يعتبر ضمن سلطانها . ٣ — معنى المنقول meuble فيما يختص بجريمة السرقة هو المنقول باوسع معانيه فلا يقتصر على ما كان جسما متحيزا له حكم وانما يتناول كل شىء ذى قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله من حيز الى آخر وهى خصائص لا شك متوفرة فى الكهرباء .
صور الصفحات ١٧٣٣–١٧٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

