شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٧٣٦–١٧٤٩

الاستحقاق فى الوقف ـ سلطة القاضى الشرعى — بالنسبة للدعوى : ١ — الدعوى . سماعها . اشتراط صحتها ٢ — القاضى الشرعى — سلطته فى صحة الدعوى وعدمها ٣ — رد القضية الشرعية لمحكمة الدرجة الاولى لسماع الدعوى — عدم اعتباره حكما بصحتها موضوعا ٤ — الدعوى الصحيحة — شروطها ٥ — الدفع — تعريفه — حكمه — جوازه من كل ذى مصلحة . جوازه قبل الحكم وبعده ٦ — ناظر الوقف — مستحق محروم . خياره فى الرجوع على الناظر او على من قبض حصة من المستحقين ٧ — وقف . استحقاق فيه . استناده الى نسب . واستناد حكمه الى وقت الوقف — غلة السنين الماضية المستهلكة والرجوع فيها — الاختلاف فى الفتوى بسبب الاستحقاق وعدم استناد الحكم واقتصار نفاذه على الغلة الموجودة وقت صدوره ٨ — ناظر الوقف — حسن نيته

العدد
السنة الاولى — العدد الخمسون
المحكمة
محكمة النقض والابرام — الدائرة المدنية
التاريخ
١١ مارس سنة ١٩٣٧
المواد
المادة ١٤٦ من القانون المدنى ؛ المادة ٣٧٥ من القانون رقم ٣٨ سنة ١٩٣١ ؛ المواد ٨٨ و ٨٩ و ٩٨ و ١٠١ و ١٠٦ و ١٠٩ و ١٣٧ و ١٧٣ و ٣٢٣ و ٣٢٤ و ٣٤١ و ٣٤٢ و ٣٧٥ من لائحة المحاكم الشرعية ؛ فتح القدير جزء ٧ ص ١٤٢ و ١٩٢ ؛ كتاب المرافعات الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد بك ص ٤١

المبادئ المستخلصة

المبادئ القانونية : ١ — لا يجوز للقاضى الشرعى سماع الدعوى وأمر المدعى عليه بالجواب عنها والسير فيها الا اذا كانت صحيحة شرعا بتوافر شروط شكلية معروفة فى مدعيها وفى المدعى عليه من أهمها أن تكون الدعوى محتملة الثبوت عقلا وعادة ( فتح القدير جزء ٧ ص ١٤٢ ، ١٩٢ ) . ٢ — للقاضى الشرعى الحق فى التقرير من تلقاء نفسه بعدم صحة الدعوى أو بعدم سماعها اذا لم يرها مستوفية شروط الصحة الشكلية . ٣ — التقرير برد القضية الشرعية لمحكمة الدرجة الاولى للسير فيها حسب المنهج الشرعى انما هو مجرد أمر المدعى بذكر دعواه فى مواجهة خصمه وسؤال المدعى عليه الجواب عنها فلا يمكن أن يعتبر ذلك القرار الاذن بسماع الدعوى فقط حكما بصحتها موضوعا . ٤ — الدعوى الصحيحة المحتملة الثبوت المأذون بسماعها شرعا حكمها أمر المدعى بذكرها فى مواجهة خصمه وأمر المدعى عليه بالجواب عنها اما بالاقرار او بالانكار او بالسكوت او بالدفع وهى طرق القضاء الشرعى ومسالكه ولكل منها أحكامه . ٥ — الدفع هو اتيان المدعى عليه فى دعوى شرعية بدعوى يريد بها اسقاط دعوى المدعى . وحكمه أن يقبل من المدعى عليه أو ممن له شأن فى الدعوى وأنه يجوز الدفع به قبل الحكم وبعده . ٦ — اذا صرف ناظر الوقف لبعض المستحقين وحرم البعض الآخر تقصدا منه ، فالمحروم بالخيار ان شاء رجع على الناظر وان شاء رجع على من قبض حصته من المستحقين . ٧ — اذا كان الاستحقاق لذرية الواقف وبرهن شخص على أنه من الورثة وأثبت استحقاقه وكان الخلاف على استحقاقه متعلقا بالنسب فان الحكم يكون مستندا الى وقت الوقف ويكون ثمة الرجوع بحصته فى السنين الماضية على من قبضها من المستحقين ، أما اذا كان الخلاف غير متعلق بالنسب وانما يتعلق بقيام الشرط فيه بعد تفسيره فانه لا يستحق شيئا من غلة السنين الماضية المستهلكة . ٨ — ان حسن نية ناظر الوقف فى الصرف هو اعتقاده أن الشخص الذى ثبت له الاستحقاق كان مع الاعتراف بنسبه للواقف غير مستحق لشىء بحسب الظاهر من كتاب الوقف وأنه لهذا الاعتقاد — ولو كان متأولا — كان يوزع غلة الوقف على مستحقيها الباقين بالفريضة الشرعية بينهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1749
صفحة 1736
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٧٣٦–١٧٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا