شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي والثلاثون»)

مجلة المحامي — السنة الأولى — السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي والثلاثون»)

٥ ذى الحجة سنة ١٣٥٥ / ١٦ فبراير سنة ١٩٣٧ · 34 صفحة · 15 وثيقة مفهرسة

تصفّح العدد صفحةً صفحة
خبرالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٤٦–١٠٤٧

تكريم العدل فى أشخاص حماته — جلالة الملك فاروق الاول يضع الحجر الاساسى لدار نقابة ونادى المحامين الاهليين بحضور هيئة مجلس الوصاية الموقر

خبرالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٤٧–١٠٤٩

خطبة كامل بك صدقى

خبرالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٤٩–١٠٥٠

خطبة معالى محمود غالب باشا

بحثالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٥١–١٠٥٣

الامتيازات الأجنبية

حكمقضاء محكمة النقض — الدائرة الجنائية٦ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٥٤–١٠٥٧

الاثبات فى جرائم أفساد الاخلاق — ١ نيابة . أفساد أخلاق . قصد جنائى . اثبات السن . وجوبه على التهم — ٢ قاصر . أفساد أخلاقه . تقرير الطبيب الشرعى . عدم تأثيره على عقيدة المحكمه . اسقاط قرينة العلم . مسألة موضوعيه — ٣ متهم بافساد الاخلاق . تقديم المساعدة والتسهيل مسألة موضوعيه

المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المواد ٢٠٦ و٣١٦ المكررة و٢٣٣ من قانون العقوبات

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٥٤

تعليق

حكمقضاء محكمة النقض — الدائرة المدنية١٤ يناير سنة ١٩٣٧ — ١ ذي القعدة سنة ١٣٥٥السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٥٧–١٠٦٢

الملكية العقارية ــ الاواسى توارثها وايقافها — ١ سبق الفصل فى الدعوى . الوحدة . فى الخصوم . والموضوع . والسبب — ٢ أواسى . إنحلالها بموت أصحابها . عدم جواز ايقافها . اللائحة السعيدية — ٣ ملكية . أدلة أوراد . وضع يد . تحصيل فهم الواقع . لا بطلان

الامر العالى الرقيم ١٣ رمضان سنة ١٢٧١؛ المادة ١٥ من اللائحة السعيدية الصادرة فى ٢٤ ذى الحجة سنة ١٢٧٤ هجرية

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٥٧

تعليق

خبرالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٦٢

تهنئة العيد

حكمقضاء الامور المستعجلة بمحكمة مصر الاهلية٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦ — ٧ شوال سنة ١٣٥٥السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٦٣–١٠٦٦

١ نفقة الاصول والفروع . ونفقة الاقارب والصغير ــ اختصاص المحاكم الاهلية بنظرها كالمحاكم الشرعيه ــ حد ذلك هو عدم المساس بالمسائل الشرعية البحته — ٢ قاعدة تقديم المانع على المقتضى وقصر تطبيقها على النظام القضائى الواحد — ٣ القضاء بالنفقه المؤقتة من اختصاص قاضى الموضوع ــ اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فيها فى أحوال استعجال الملجئة — ٤ الدراسه بكلية الحقوق ــ ثقافة عامة تؤهل الطالب للعمل فى كثير من مرافق الحياة دون التقيد بالعمل فى المحاماه أو القضاء

المواد ٥٥ وما بعدها من القانون المدنى؛ المادتان ١٥٥ و١٥٦ من القانون المدنى؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩٣١

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٦٣–١٠٦٤

تعليق

حكممحكمة الموسكي الجزئية الاهلية — الدائرة المدنية٢١ مايو سنة ١٩٣٦السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٦٧–١٠٧٤

ماهى الاوامر الادارية التى منع الشارع المحاكم من تأويلها ووقف تنفيذها — ١ اختصاص المحاكم بنظر التضمينات الناشئة عن اجراءات إدارية تقع مخالفة للقانون لا تقتصر على الشكل بل تنسحب الى روح القانون والغرض الذي يرمي اليه الشارع من وضعه — ٢ الدستور المصرى واباحته لانشاء الجمعيات اقرار المحاكم بالشخصية المعنوية لتلك الجمعيات لأنها من لوازم وجودها — ٣ رفع الدعوى وضرورة أن يكون لرافعها صفة قانونية — ٤ مدى حق الحكومة في منع اجتماع قبل عقده وضرورة حصول ذلك في ميعاد معين

المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ المادة الرابعة من قانون الاجتماعات رقم ١٤ سنة ١٩١٣؛ المادة ٢١ من الدستور

تعليق على حكمالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٧٠

تعليق

بحثالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٧٣

التحقيق الجنائى الفنى

مقالالسنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال ص ١٠٧٥–١٠٧٤

الوقف الاهلى بين الابقاء والالغاء — رأى صاحب السمو الامير الجليل عمر طوسون باشا

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا