شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/مجلة المحامي — السنة الأولى/حكم
حكم ص ١٠٥٤–١٠٥٧

الاثبات فى جرائم أفساد الاخلاق — ١ نيابة . أفساد أخلاق . قصد جنائى . اثبات السن . وجوبه على التهم — ٢ قاصر . أفساد أخلاقه . تقرير الطبيب الشرعى . عدم تأثيره على عقيدة المحكمه . اسقاط قرينة العلم . مسألة موضوعيه — ٣ متهم بافساد الاخلاق . تقديم المساعدة والتسهيل مسألة موضوعيه

العدد
السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال
المحكمة
قضاء محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
المواد
المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المواد ٢٠٦ و٣١٦ المكررة و٢٣٣ من قانون العقوبات
→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 1057
صفحة 1054
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥٤–١٠٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا