حكم ص ١٠٥٤–١٠٥٧
الاثبات فى جرائم أفساد الاخلاق — ١ نيابة . أفساد أخلاق . قصد جنائى . اثبات السن . وجوبه على التهم — ٢ قاصر . أفساد أخلاقه . تقرير الطبيب الشرعى . عدم تأثيره على عقيدة المحكمه . اسقاط قرينة العلم . مسألة موضوعيه — ٣ متهم بافساد الاخلاق . تقديم المساعدة والتسهيل مسألة موضوعيه
- العدد
- السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال
- المحكمة
- قضاء محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٦ رمضان سنة ١٣٥٥ — ١٦ نوفمبر سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ٢٣٣ من قانون العقوبات؛ وفى الوقائع: المواد ٢٠٦ و٣١٦ المكررة و٢٣٣ من قانون العقوبات
صور الصفحات ١٠٥٤–١٠٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

