حكم ص ١٠٦٣–١٠٦٦
١ نفقة الاصول والفروع . ونفقة الاقارب والصغير ــ اختصاص المحاكم الاهلية بنظرها كالمحاكم الشرعيه ــ حد ذلك هو عدم المساس بالمسائل الشرعية البحته — ٢ قاعدة تقديم المانع على المقتضى وقصر تطبيقها على النظام القضائى الواحد — ٣ القضاء بالنفقه المؤقتة من اختصاص قاضى الموضوع ــ اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالحكم فيها فى أحوال استعجال الملجئة — ٤ الدراسه بكلية الحقوق ــ ثقافة عامة تؤهل الطالب للعمل فى كثير من مرافق الحياة دون التقيد بالعمل فى المحاماه أو القضاء
- العدد
- السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال
- المحكمة
- قضاء الامور المستعجلة بمحكمة مصر الاهلية
- التاريخ
- ٢١ ديسمبر سنة ١٩٣٦ — ٧ شوال سنة ١٣٥٥
- المواد
- المواد ٥٥ وما بعدها من القانون المدنى؛ المادتان ١٥٥ و١٥٦ من القانون المدنى؛ المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ لائحة ترتيب المحاكم الشرعية سنة ١٨٩٧ وسنة ١٩٣١
صور الصفحات ١٠٦٣–١٠٦٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

