حكم ص ١٠٦٧–١٠٧٤
ماهى الاوامر الادارية التى منع الشارع المحاكم من تأويلها ووقف تنفيذها — ١ اختصاص المحاكم بنظر التضمينات الناشئة عن اجراءات إدارية تقع مخالفة للقانون لا تقتصر على الشكل بل تنسحب الى روح القانون والغرض الذي يرمي اليه الشارع من وضعه — ٢ الدستور المصرى واباحته لانشاء الجمعيات اقرار المحاكم بالشخصية المعنوية لتلك الجمعيات لأنها من لوازم وجودها — ٣ رفع الدعوى وضرورة أن يكون لرافعها صفة قانونية — ٤ مدى حق الحكومة في منع اجتماع قبل عقده وضرورة حصول ذلك في ميعاد معين
- العدد
- السنة الاولى — العدد أحدي والثلاثون (هكذا على الغلاف؛ والترويسةُ الجارية فى المتن: «العدد الحادي وال
- المحكمة
- محكمة الموسكي الجزئية الاهلية — الدائرة المدنية
- التاريخ
- ٢١ مايو سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية؛ المادة الرابعة من قانون الاجتماعات رقم ١٤ سنة ١٩١٣؛ المادة ٢١ من الدستور
صور الصفحات ١٠٦٧–١٠٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

