مجلة المحامي — السنة الأولى — العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
١٢ يناير سنة ١٩٣٧ — كما طُبع فى ترويسة أول صفحة مادّة (PDF ٨٦٨)، لا على غلافٍ إذ الغلافُ بياض. ولا تاريخَ هجرىَّ لى (يقع على الغلاف الغائب) · 32 صفحة · 11 وثيقة مفهرسة
مقالالعدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٦٨–٨٧١
واجبنا القانونى بعد المعاهدة
بحثالعدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٧٢–٨٧٤
الحكم بين أهل الذمة
بحثالعدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٧٤–٨٧٦
الولاية على القصر
حكممحكمة النقض٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٧٧–٨٧٨
قضاء محكمة النقض — ٨٨ — سرقة . عود إلى اشتباه . نقض الحكم: تصدى المحكمة للحكم على وجه الصحة في مسألة تحديد مدة المراقبة الخاصة .
المواد ٢٧٥ و٤٨ من قانون العقوبات، والمادتان ٢ و٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (المتشردين والمشتبه فيهم)
حكممحكمة النقض٤ يونيه سنة ١٩٣١العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٧٨–٨٨١
— ٨٩ — دعوى حساب . ١ — عدم تسجيل عقد البيع . التزامات المتعاقدين . نقل الملكية . رجائه الي التسجيل . ٢ — عقد البيع . عقد تراض . التزام البائع بالتسليم . والمشترى بدفع الثمن . الالتزام برد الغلة .
المادة ٢٦٦ من القانون المدني، وقانون التسجيل الصادر في ٢٦ يونية سنة ١٩٢٣
حكممحكمة النقض٢١ مايو سنة ١٩٣٦العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٨١–٨٨٦
— ٩٠ — ١ — قانون التسجيل . تعديل المادة ٢٦٦ . عقود الرهن والاختصاص والامتيازات — المادة ٢٧٠ — سوء النية وجواز الاحتجاج به — قانون ٧٩ لسنة ١٩٣٣ تعديل المواد ٥٥ و٧٩ و١٣٦ و١٧٩ و٢٥٦ . ٢ — اختصاص . تقديم الطلب . مراعاة مقدار الدين وقيمة العقار . افتراض شرط حسن النية . ٣ — اختصاص . سوء نية . بطلانه .
القانون رقم ١٨ لسنة ١٩٢٣ (التسجيل) الصادر في ٢٦ يونية سنة ١٩٢٣، والمادتان ٢٦٦ و٢٧٠ من القانون المدني، والقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٣٣ (المواد ٥٥ مكررة و٧٩ مكررة و١٣٦ مكررة و١٧٩ مكررة و٢٥٦ مكررة)
حكم٢٢ يناير سنة ١٩٣٦العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٨٧–٨٩٣
قضاء محكمتى الاستئناف الاهلى — ٩١ — التماس . ١ — غش . حصول على ورقة قاطعة بفعل الخصم . تعيين مبدأ الميعاد . وقت ظهور الغش . وقت ظهور الورقة . ٢ — غش . خلو القانون من تعريف . الكذب في المرافعة والطرق الاحتيالية . تأثير ذلك في عقيدة القاضى . ٣ — غش . واقعة كاذبة . جهل الخصم الكذب . ٤ — أوراق قاطعة . أثرها في بت النزاع . الحجز بفعل الخصم . ٥ — حجز المستند بمعرفة شخص خاضع لاوامر الخصم . ٦ — المادة — ٣٧٤ — مرافعات . عدم تحديد نوع الدليل . ضرورة أن يكون كتابياً تأسيا بما اورد في المادتين ٤٢٦ مختلط و٤١٨ فرنسي
المادتان ٣٧٢ و٣٧٤ مرافعات أهلي، والمادة ٤٢٦ مرافعات مختلط، والمادة ٤١٨ مرافعات فرنسي
حكم١٣ يناير سنة ١٩٣٦العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٩٤–٨٩٧
قضاء المحاكم الكلية — ٩٢ — التقادم واعمال المقاولات . ١ — المادة ٢٠٩ مدني . معنى الخدمة ، عمال المياومة أو الاسبوع . عدم انطباقها على المقاولين . ٢ — المادة ٢١١ مدني . عدم سريان التقادم الذى منها على المقاولين . ٣ — مقاول . أجير . تحديد ذلك بالاتفاق بين صاحب المبنى والمقاولين
المادتان ٢٠٩ و٢١١ من القانون المدني الأهلي، والمادة ٦٧٨ مرافعات
فتوى١٨ ديسمبر سنة ٩٢٨ — ٦ رجب سنة ١٣٤٧العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٩٧
الفتاوى الشرعية
تشريعمنشور رقم لسنة ١٩٣٧العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٩٨
قيد المواليد
مقالالعدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء) ص ٨٩٩

