حكم ص ٨٨٧–٨٩٣
قضاء محكمتى الاستئناف الاهلى — ٩١ — التماس . ١ — غش . حصول على ورقة قاطعة بفعل الخصم . تعيين مبدأ الميعاد . وقت ظهور الغش . وقت ظهور الورقة . ٢ — غش . خلو القانون من تعريف . الكذب في المرافعة والطرق الاحتيالية . تأثير ذلك في عقيدة القاضى . ٣ — غش . واقعة كاذبة . جهل الخصم الكذب . ٤ — أوراق قاطعة . أثرها في بت النزاع . الحجز بفعل الخصم . ٥ — حجز المستند بمعرفة شخص خاضع لاوامر الخصم . ٦ — المادة — ٣٧٤ — مرافعات . عدم تحديد نوع الدليل . ضرورة أن يكون كتابياً تأسيا بما اورد في المادتين ٤٢٦ مختلط و٤١٨ فرنسي
- العدد
- العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- التاريخ
- ٢٢ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٣٧٢ و٣٧٤ مرافعات أهلي، والمادة ٤٢٦ مرافعات مختلط، والمادة ٤١٨ مرافعات فرنسي
صور الصفحات ٨٨٧–٨٩٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

