حكم ص ٨٧٧–٨٧٨
قضاء محكمة النقض — ٨٨ — سرقة . عود إلى اشتباه . نقض الحكم: تصدى المحكمة للحكم على وجه الصحة في مسألة تحديد مدة المراقبة الخاصة .
- العدد
- العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- المحكمة
- محكمة النقض — الدائرة الجنائية
- التاريخ
- ٢٠ أبريل سنة ١٩٣٦
- المواد
- المواد ٢٧٥ و٤٨ من قانون العقوبات، والمادتان ٢ و٩ من القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ (المتشردين والمشتبه فيهم)
المبادئ المستخلصة
المراقبة الخاصة المقررة كعقوبة أصلية في قانون المتشردين والمشتبه فيهم يجب تحديد مدتها في الحكم وإلا كان باطلا واجب النقض
صور الصفحات ٨٧٧–٨٧٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

