حكم ص ٨٩٤–٨٩٧
قضاء المحاكم الكلية — ٩٢ — التقادم واعمال المقاولات . ١ — المادة ٢٠٩ مدني . معنى الخدمة ، عمال المياومة أو الاسبوع . عدم انطباقها على المقاولين . ٢ — المادة ٢١١ مدني . عدم سريان التقادم الذى منها على المقاولين . ٣ — مقاول . أجير . تحديد ذلك بالاتفاق بين صاحب المبنى والمقاولين
- العدد
- العدد السادس والعشرون . السنة الأولى (من ترويسة الصفحة ٨٦٨؛ الغلافُ ورقةٌ بيضاء)
- التاريخ
- ١٣ يناير سنة ١٩٣٦
- المواد
- المادتان ٢٠٩ و٢١١ من القانون المدني الأهلي، والمادة ٦٧٨ مرافعات
صور الصفحات ٨٩٤–٨٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1936

