الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
نقض — 1926
قذف — ١٠٠
مدع مدنى — ١٠٥ و ١٠٦
معارضة — ١٠٨
موظف عمومى — ١١١
وصف التهمة — ١٣١ و ١٣٢
يمين حاسمة — ١٤٠
١١٣ ١١٣ — نقض . اختلاس أموال أميرية . موظف . اعتراف . رفض سماع شهود الاثبات — اذا طلبت النيابة من المحكمة أن تسمع شهادة شهود لاثبات وقائع اعترف بها المتهم فلا تلزم المحكمة بسماع الشهود اذا استنتجت من الوقائع أن الفعل المسند للمتهم لايعاقب عليه القانون لأن ذلك لا يضر بحقوق الاتهام ومن ثم يرفض النقض المبنى على هذا السبب . (نقض ، ٧ مايو سنة ١٩٢٣ ، رقم ٤٩) .
١١٤ ١١٤ — نقض . علانية الجلسة . اغفال ذكر العلانية . أثره . — اذا لم تذكر العلانية فى محضر جلسة محكمة أول درجة ولا فى حكمها فلا يكون ذلك سببا لنقض الحكم ما دامت قد ذكرت فى محضر جلسة الدرجة الاستئنافية وفى حكمها . وكذلك الحال اذا خلا محضر الجلسة من ذكر العلانية ولم يتمسك طالب النقض بذلك أمام الدرجة الاستئنافية ويكفى فى اثبات العلانية أن يذكر فى ذيل الحكم أنه تلى بالجلسة المنعقدة علنا ولو لم ينوه بالمحضر على أن الجلسة كانت علنية . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ رقم ١/٢٧) .
١١٥ ١١٥ — طلب ضم قضية أخرى أمام محكمة ثانى درجة . رفضه . أثر ذلك — اذا طلب من محكمة ثانى درجة ضم قضية للاطلاع عليها بدعوى أنها تقوم مقام شهادة شهود النفى ورفضت المحكمة اجابة هــذا الطلب فلا يجوز الطعن فى الحكم بطريق النقض ارتكانا على ذلك لأن الطلب على هذه الصورة لا يتضمن طلب سماع شهادة شهود نفى ولا يفهم منه أنه لدى الطالب شهود نفى . (نقض ، ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٢٣ ، رقم ٢/٢٧) .
١١٦ ١١٦ — نقض . احراز السلاح وحمله . وجوب ذكر أوصافه وبيان نوعه . خلو الحكم من هذا البيان . أثره — اذا لم يذكر الحكم شيئا عن أوصاف السلاح ولم يبين نوعه كان قابلا للنقض لاشتماله على وجه من الأوجه المهمة لبطلانه وذلك لأن العقاب وعدمه يتوقفان على معرفة هذه الأوصاف كما أن مقدار العقوبة يختلف باختلاف نوع السلاح المضبوط . (نقض ، ٣ نوفمبر سنة ١٩٢٤ ، رقم ١٤) .
١١٧ ١١٧ — نقض . ضرب أحدث كسر عظم الســاعد . نقص فى منفعة الســاعد مقـدر بنحو ٥٠ ٪ عاهة مستديمة . رفض المجنى عليــه العملية التى كان يرجح معها ازالة العاهة . أثره — اذا ضرب شخص آخر على ذراعه فانكسرت ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة وكان المجنى عليه قد أمتنع عن قبول العملية التى كان يرجح معها ازالة هــذه العاهة فلا يسأل المتهم الا عن فعله المباشر ، ولذلك اذا حكم على الضارب بمقتضى المادة ٢٠٤ فقــرة أولى من قانون العقوبات وجب نقض الحكم لخطأ فى تطبيق القانون . (نقض ، ٣ فــبراير سنة ١٩٢٥ ، رقم ٤٠) .
١١٨ ١١٨ — نقض . محكمة الجنــايات . تشكيلها من مستشار وقاضيين من قضاة المحكمة الابتدائية . أثره — اذا شكلت محكمة الجنايات من مستشار وقاضيين من قضاة المحاكم الابتدائيــة كان تشكيلها على هــذه الصورة مخالفا لنص المــادة الرابعة من القانون نمرة ٤ سنة ١٩٠٥ ومخالفا للغرض الذى أنشئت من أجله تلك المحاكم ولذلك يتعين نقض الحكم الذى يصدر من مثل هذه المحكمة . (نقض ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٥ ، رقم ٤١) .
١١٩ ١١٩ — نقض . تزوير ورقة . استعمالها مع العلم بتزويرها . وجود تناقض واختلاف فى ذكر تاريخ التهمة . أثره — بيان تاريخ الواقعة فى الحكم هو من الاجراءات المهمة التى بدونها يبطل الحكم اذ بدون هذا البيان لا يتسنى لمحكمة النقض معرفة صحة أو عدم صحة مايدفع به المتهم من سقوط الحق وعلى ذلك فاذا تناقض البيان بحيث لايعرف الصحيح منه من الفاسد وجب الغاء الحكم . (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٩٨) .
١٢٠ ١٢٠ — نقض . احراز مادة مخدرة (أفيون) . الحكم بالغلق مع كون النيابة لم تطلبه . خلو الحكم من المادة التى تنص بالغلق . أثره — اذا رفعت النيابة الدعوى العمومية على متهم لاحرازه مــواد مخدرة ولم تطلب لا أمام محكمة أول درجة ولا أمام محكمة الاستئناف غلق محل المتهم فلا يجوز للمحكمة الحكم بغلقه فان حكمت بذلك تعين رفع عقوبة الغلق وكذلك يكون الحال ان خلا الحكم من المــادة القانونية التى تقضى بالغلق . (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ١١٠) .
١٢١ ١٢١ — نقض . محضر الجلسة . اغفال ذكر العلانية . علنية الجلسة مفروضة مالم يقم الدليل على العكس فاذا خلا محضر الجلسة عن ذكر العلنية ولم يتقدم اثبــات على أن الجلسة كانت غير علنية فلا يكون ذلك سببا لنقض الحكم . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ – رقم ١/٥٢) .
١٢٢ ١٢٢ — اغفال ذكر سن ومحل اقامة الشهود . لا ينقض الحكم اذا خلا محضر الجلسة عن ذكر سن شهود الدعوى ومحل اقامتهم لأن ذلك ليس وجها للبطلان . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ — رقم ٢/٥٢) .
١٢٣ ١٢٣ — عدم اثبات تلاوة الشهادة على الشاهد . أثر ذلك — اذا لم يثبت فى محضر الجلسة أن الشهادة تليت على الشاهد فلا يكون ذلك موجبا لنقض الحكم لأن القانون لم يوجب تلك التلاوة . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ – رقم ٢/٥٢) .
١٢٤ ١٢٤ — نقض . أمر الاحالة . قصور فيه . قرار الاتهام . عدم اعلانهما للمتهم . أثره — اذا وجد فى أمر الاحالة قصور وجب على المتهم الفات محكمة الموضوع الى استيفائه لمــا لها من السلطة فى ذلك فان لم يفعــل فلا يجوز له الطعن فيــه بطريق النقض والابرام . واذا لم يعلن قرار الاتهام أو الاحالة الى المتهم فليس له أن يطلب نقضه ما دام لم يتمسك بهــذا الدفع أمام المحكمة قبل الدخول فى الموضوع عملا بنص المادة ٢٣٦ جنايات هــذا ولا نص فى القانون يوجب على المحكمة بيان استيفاء هذه الاجراءات فى الحكم . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ – رقم ٥٣) .
١٢٥ ١٢٥ — نقض . قتـل عمد . قصد القتل . اغفال ذكره بالحكم . أثره — قصد القتل ركن جوهرى من أركان جريمة القتل العمد فاذا أغفل الحكم ذكره وجب نقضه . (نقض ٥ يناير سنة ١٩٢٦ — رقم ٥٤) .
١٢٦ ١٢٦ — نقض . اصابة خطأ . حكم بالبراءة ابتدائيا . الغاء الحكم استئنافيا . اغفال الحكم الأخير من مناقشة أسباب البراءة . أثره — اذا ألغت محكمة الاستئناف حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة وجب عليها مناقشة أسباب ذلك الحكم والرد عليها خصوصا اذا كانت تلك الأسباب مشتملة على واقعة مادية كانت محل اعتبار فى البراءة والا كان حكمها باطلا . (نقض ، ٥ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٨٦) .
١٢٧ ١٢٧ — نقض . سرقة . اغفال ذكر الفقرة المنطبقة على الحادثة من المــادة التى طبقت . أثره — اذا لم تبين المحكمة فقرة المــادة التى طبقت وكان يظهر من الظروف بحسب وصف المحكمة لهــا وبحسب ما هو مذكور فى وصف التهمة أنها أرادت فقرة معينة فلا يعتبر اغفال ذكرها لتلك الفقرة خطأ فى تطبيق نصوص القانون ومن ثم يرفض النقض المبنى على هــذا السبب . (نقض — أول فبراير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٨٨) .
نيابة عمومية — 1926
ظ : استئناف فى المواد الجنائية — ١٩ و ٢٠
مجلس حسبى — ١٠٤
مدع مدنى — ١٠٥
نقض — ١٢١
يمين حاسمة — ١٤٠
هبة — 1926
١٢٨ ١٢٨ — هبة . حق انتفاع . شروط الصحة — ليس من الضرورى أن تقع الهبة على حق الملك التام ، بل يصح أن تتناول حق المنفعة فقط ، فاذا ملك شخص آخر حق الانتفاع بعقار بلا عوض وجب أن يكون عقد التمليك رسميا والا كان باطلا . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ١/٤٧) .
هتك عرض — 1926
١٢٩ ١٢٩ — هتك العرض . فعل فاضح . الفرق بينها — يعــد مرتكبا لجريمة هتك العرض بالقوة لا الفعل الفاضح من يمسك بغلام فيرفع ملابسه ليبصق آخر فى دبره ولو كان الغرض من ذلك مجرد الانتقام لأن نيــة المساس بعرض المجنى عليه ظاهرة من هذه الأفعال ولأنه ليس بضرورى لتوفر جريمة هتك العرض أن تقترن الأفعال المذكورة بالشهوة . (جنايات طنطا ، ٩ مارس سنة ١٩٢٥ أشمون الجزئية ، ٢٦ يونيه سنة ١٩٢٣ ، رقم ٥٧) .
وديعة — 1926
ظ : خيانة أمانة — ٧٦
١٣٠ ١٣٠ — وديعة . حصول غلط فى صفة الشىء المودع أو فى كميته . أثره بالنسبة لجريمة خيــانة الأمانة — الغلط فى صفة الشىء المودع أو فى مقداره لا يفسد عقد الوديعة . (أسيوط الابتدائية ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩٢٥ رقم ١/٢٠) .
ورثة — 1926
ظ : شركة — ٩٢
وصية — ١٣٣ و ١٣٤
وصف التهمة — 1926
ظ : نقض — ١٢٧
١٣١ ١٣١ — نقض . تعديل وصف التهمة . لفت نظر المتهم للتعديل . التهمة الجديدة جنحة . عدم حضور محام . أثره — اذا عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة وجب عليها لفت نظر المتهم للتعديل لكى يتمكن من الدفاع عن نفسه . واذا ترتب على التعديل أن تصبح التهمة الجديدة جنحة فليس من الضرورى حضور محام عن المتهم بل يكفى فى ذلك أن يلفت نظره للتعديل ويدافع عن نفسه . (نقض ، ٤ يناير سنة ١٩٢٦ ، رقم ٧٧) .
١٣٢ ١٣٢ — نقض . تزوير . نصب . عقوبة محكوم بها . طلب تغير وصف التهمة . أثره — اذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم فى جريمة من الجرائم تدخل ضمن العقوبة المقررة لجريمة أخرى كأن يرى المتهم أنها هى المنطبقة على الواقعة فلا معنى ولا مصلحة له من طلب تغير وصف التهمة ولذلك يرفض الطعن المبنى على هذا السبب . (نقض أول ديسمبر سنة ١٩٢٦ ، رقم ٨٥) .
وصية — 1926
١٣٣ ١٣٣ — بيع مع ابراء الثمن . اشـتراط عدم التصرف فى المبيع مادام البائع على قيد الحياة . أثره — اذا باع شخص عقارا لآخر وأبرأه من الثمن واشترط على المشترى أن لا يتصرف فى العقار المبيع مادام هو على قيد الحياة يعتبر العقــد وصية تجوز فى ثلث التركة فقط اذا كان المشترى غير وارث وذلك لأن الابراء من الثمن ثم اشتراط عدم التصرف فى المبيع انما يتكون منهما معنى الايصاء وهو تمليك بغير عوض مضافا الى مابعد الموت . (استئناف مصر ، ١٩ نوفمبر سنة ١٩٢٥ ، رقم ٩) .
١٣٤ ١٣٤ — وصية . بطلانهـا ان كانت لوارث — تمليك العقار بلا عوض اذا أضيف الى ما بعد الموت يعتبر وصية ، وهى للوارث غير جائزة شرعا الا اذا أجازها بقية الورثة . (طنطا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٦ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٢/٤٧) .
وضع اليد (دعوى) — 1926
١٣٥ ١٣٥ — دعوى استرداد الحيازة . شروطها — ليس بلازم فى دعوى استرداد الحيازة أن يكون رافعها وضع يده سنة كاملة قبــل رفعها ولا أن يكون واضعا يده بصفة مالك بل يكفى أن يكون وضع اليــد ظاهرا وهادئا مهما كانت مدته ، ومن ثم يجوز رفع هذه الدعوى من شخص مكنه البوليس من وضع يده ولم ينازعه المالك ولو كان التعرض بالقوة حصل له بعد وضع اليد بأربع وعشرين ساعة . (مصر الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٠ مارس سنة ١٩٢٦ ، رقم ٤٦) .
وفاء — 1926
ظ : شرط جزائى — ٩٠ و ٩١
وفاة — 1926
ظ : بيع — ٣٨
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

