الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
صفة (تغيير الصفة) — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢ — ١١
صفة المجنى عليه — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩
صلح — 1903
الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لا يمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة. فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة العقار بل ما قد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠١) عدد ٢٦ صحيفة ٦١
صلح (محضر الصلح) — 1903
محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح) (محكمة طنطا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٨٧ صحيفة ١٩٧
صورة العقد العرفى — 1903
راجع عقد عرفى
صولة (استعمال الصولة) — 1903
راجع اشتراك ١ — ٢
ضابط أسير فى السودان — 1903
راجع معاش
ضامن — 1903
راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه
ضرب — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤ — ٥ — ١٠ — ١٣ — اشتراك ٢
ضرر — 1903
راجع تزوير ٢
طبيب — 1903
الطبيب الخاص الذى تعهد بمعالجة مريض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفساخ التعهد المذكور ولعدم دخول عملية التحنيط فى وظيفة الطبيب الخاص. فاذا قبل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٥ ديسمبر ١٩٠١) عدد ٢٨ صحيفة ٦٦
طلب احتياطى — 1903
راجع التماس اعادة النظر ١
طلب أصلى — 1903
راجع التماس اعادة النظر ١
طلب الحضور أمام المحكمة غير المختصة — 1903
[الكلمة الرأسية تبدأ فى أسفل الصفحة المطبوعة ٢٤ (PDF ص25) ومتن المدخلة يتصل فى الصفحة التالية خارج نطاق هذا الاستخلاص]
طلب خصم مبلغ — 1903
راجع التماس اعادة النظر ١
إحالة ٢٥
طلبات جديدة — 1903
راجع حكم غيابى ١
إحالة ٥٥
ظروف مخففة للعقوبة — 1903
١ بما ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة لاتعنى الا العقوبات الاصلية فبناء على ذلك لايجوز للقاضى أن يحكم فيما يتبعها من عقوبة ملاحظة البوليس بأقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى المادة التى يحكم بمقتضاها ولو تبين له أن فى الدعوى أحوالا تستوجب الرأفة
٢ راجع حبس (الحبس مع الشغل)
عجز عن الاشغال — 1903
راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤
عدم أهلية البائع — 1903
راجع تملك بمضى المدة الطويلة ٢
عرض حقيقى (اثباته) — 1903
قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كما فى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)
محكمة اسيوط - حكم استئناف رقم ١٧ ديسمبر ١٩٠١ — عدد ٨١٧ ديسمبر ١٩٠١ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←
عشر (زيادة العشر) — 1903
راجع بيع جبرى على يد المحكمة
عقد (انفساخ العقد) — 1903
راجع طبيب
عقد القمار — 1903
راجع قمار
عقد بيع — 1903
راجع تزوير ١
عقد صورى — 1903
راجع تزوير ٢
عقد عرفى — 1903
١ ليس لصور العقود العرفية أدنى قوة فى الاثبات ولا تصح أيضا أن تكون مبدأ دليل بالكتابة أما المادة ٢٣١ فلا تختص الا بصور العقود الرسمية
محكمة قنا - حكم استئناف رقم ٣١ مارس سنة ١٩٠٣ — عدد ٩٣٣١ مارس ١٩٠٣ إحالة ٢١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←٢ راجع انكار الخطوط
عقد مدنى أو تجارى — 1903
متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه. وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة
محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٣ يناير سنة ١٩٠٣ — عدد ٧٣١٣ يناير ١٩٠٣ إحالة ١٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←
عقد من المحجور عليه — 1903
راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية — حجر ١ (أولا وثانيا) — تملك بمضى المدة الطويلة ٢
عقد ناقل لملكية العقار — 1903
راجع تسجيل
عقل (سلامة العقل) — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه) ٦
عقوبة — 1903
راجع سرقة (شروع) — شغل (الحبس مع الشغل) — ملاحظة البوليس ٢
عقوبة (احتساب المدة) — 1903
راجع ملاحظة البوليس ١
عقوبة لاحقة — 1903
راجع ظروف مخففة للعقوبة
علانية — 1903
راجع سب
علانية الجلسة — 1903
راجع نقض وابرام (أوجه ٥)
عمدة — 1903
راجع اشتراك ٢
عمل تجارى — 1903
راجع سند تحت الاذن
عود الى ارتكاب الجريمة — 1903
١ اذا كان الاستئناف المرفوع من النيابة عاما جاز لمحكمة الاستئناف عند الاقتضاء أن تطبق مواد العود على المتهم ولو أن النيابة لم تطلب تطبيقها الا لاول مرة أمام محكمة الاستئناف
محكمة الاستئناف - حكم رقم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠١ — عدد ٦٣٠ اكتوبر ١٩٠١ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

