شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/الفهارس الهجائية

الفهارس الهجائية

١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.

١٠٢٣٨ مدخلة

صفة (تغيير الصفة) — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الاجراآت) ٢ — ١١

صفة المجنى عليه — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٩

صلح — 1903

  • الصلح الواقع فى ملكية عقار مقابل دفع مبلغ من النقود لا يمكن اعتباره بيعا يبنى عليه طلب الشفعة. فان الصلح ليس فى الواقع عقدا ناقلا للملكية فاعتباره بمثابة عقد ناقل للملكية يترتب عليه الحكم بأن من دفع مبلغ النقود غير مالك وهو أمر لم يتعرض له فى الصلح ومع ذلك فان المبلغ المدفوع صلحا لا يمثل قيمة العقار بل ما قد يكون للطرفين من الحظ فى كسب أو خسارة قضية بخصوص الملكية (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٢٥ ابريل سنة ١٩٠١) عدد ٢٦ صحيفة ٦١

    محكمة الاستئناف٢٥ ابريل سنة ١٩٠١ إحالة ٦١ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صلح (محضر الصلح) — 1903

  • محضر الصلح المحرر على يد القاضى الجزئى ليس بحكم فلا يجوز الطعن فيه الا بطريق رفع دعوى أصلية وللاسباب المبينة فى المادة ٥٣٥ من القانون المدنى على وجه التحديد (باب الصلح) (محكمة طنطا — حكم استئناف رقم ٧ ابريل سنة ١٩٠٣) عدد ٨٧ صحيفة ١٩٧

    محكمة طنطا (حكم استئناف)٧ ابريل سنة ١٩٠٣ إحالة ١٩٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

صورة العقد العرفى — 1903

  • راجع عقد عرفى

صولة (استعمال الصولة) — 1903

  • راجع اشتراك ١ — ٢

ضابط أسير فى السودان — 1903

  • راجع معاش

ضامن — 1903

  • راجع اختصاص بالنسبة لمحل اقامة المدعى عليه

ضرب — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤ — ٥ — ١٠ — ١٣ — اشتراك ٢

ضرر — 1903

  • راجع تزوير ٢

طبيب — 1903

  • الطبيب الخاص الذى تعهد بمعالجة مريض مقابل أجرة معينة غير ملزم بناء على هذا التعهد باجراء عملية التحنيط لمريضه المتوفى لانفساخ التعهد المذكور ولعدم دخول عملية التحنيط فى وظيفة الطبيب الخاص. فاذا قبل اجراء عملية التحنيط كان له الحق فى اقتضاء أجرة خاصة بها تقدر بحسب الاحوال (محكمة الاستئناف — حكم رقم ٥ ديسمبر ١٩٠١) عدد ٢٨ صحيفة ٦٦

    محكمة الاستئناف٥ ديسمبر سنة ١٩٠١ إحالة ٦٦ ابحث عن الحكم في المجلد ←

طلب احتياطى — 1903

  • راجع التماس اعادة النظر ١

طلب أصلى — 1903

  • راجع التماس اعادة النظر ١

طلب الحضور أمام المحكمة غير المختصة — 1903

  • [الكلمة الرأسية تبدأ فى أسفل الصفحة المطبوعة ٢٤ (PDF ص25) ومتن المدخلة يتصل فى الصفحة التالية خارج نطاق هذا الاستخلاص]

طلب خصم مبلغ — 1903

  • راجع التماس اعادة النظر ١

    إحالة ٢٥

طلبات جديدة — 1903

  • راجع حكم غيابى ١

    إحالة ٥٥

ظروف مخففة للعقوبة — 1903

  • ١ بما ان المادة ٣٥٢ من قانون العقوبات الخاصة باحوال الرأفة لاتعنى الا العقوبات الاصلية فبناء على ذلك لايجوز للقاضى أن يحكم فيما يتبعها من عقوبة ملاحظة البوليس بأقل من الحد الادنى المقرر لتلك العقوبة فى المادة التى يحكم بمقتضاها ولو تبين له أن فى الدعوى أحوالا تستوجب الرأفة

    قرار رقم ١١ يونيه سنة ١٩٠٢ نمرة ١١ — عدد ٢٣١١ يونيه ١٩٠٢ إحالة ٥٥ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ راجع حبس (الحبس مع الشغل)

عجز عن الاشغال — 1903

  • راجع نقض وابرام (بطلان لوجه مهم فى الحكم) ٤

عدم أهلية البائع — 1903

  • راجع تملك بمضى المدة الطويلة ٢

عرض حقيقى (اثباته) — 1903

  • قد قرر القانون قواعد مخصوصة للاجراء بموجبها فى عرض الدين على الدائن وعليه فلا يصح اثبات عرض دين بالبينة وفضلا عن ذلك فان قبول الاثبات بهذه الطريقة قد يؤدى فى بعض الاحوال (كما فى الحالة التى نحن بصددها) الى مخالفة قواعد الاثبات العمومية (المادة ٦٨٥ من قانون المرافعات)

    محكمة اسيوط - حكم استئناف رقم ١٧ ديسمبر ١٩٠١ — عدد ٨١٧ ديسمبر ١٩٠١ إحالة ١٧ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عشر (زيادة العشر) — 1903

  • راجع بيع جبرى على يد المحكمة

عقد (انفساخ العقد) — 1903

  • راجع طبيب

عقد القمار — 1903

  • راجع قمار

عقد بيع — 1903

  • راجع تزوير ١

عقد صورى — 1903

  • راجع تزوير ٢

عقد عرفى — 1903

  • ١ ليس لصور العقود العرفية أدنى قوة فى الاثبات ولا تصح أيضا أن تكون مبدأ دليل بالكتابة أما المادة ٢٣١ فلا تختص الا بصور العقود الرسمية

    محكمة قنا - حكم استئناف رقم ٣١ مارس سنة ١٩٠٣ — عدد ٩٣٣١ مارس ١٩٠٣ إحالة ٢١٠ ابحث عن الحكم في المجلد ←
  • ٢ راجع انكار الخطوط

عقد مدنى أو تجارى — 1903

  • متى كان العقد المطالب بتنفيذه تجاريا بالنسبة لاحد طرفى الخصوم ومدنيا بالنسبة للطرف الآخر حسب صفة كل منهما فيتبع نوع الدعوى صفة المدعى عليه. وعلى ذلك اذا كان المدعى عليه تاجرا فالقواعد التجارية يجب أن تتبع فى دعواه خصوصا فيما يتعلق بقبول الاثبات بالبينة

    محكمة الاستئناف - حكم رقم ١٣ يناير سنة ١٩٠٣ — عدد ٧٣١٣ يناير ١٩٠٣ إحالة ١٦٩ ابحث عن الحكم في المجلد ←

عقد من المحجور عليه — 1903

  • راجع اختصاص قاضى الاحوال الشخصية — حجر ١ (أولا وثانيا) — تملك بمضى المدة الطويلة ٢

عقد ناقل لملكية العقار — 1903

  • راجع تسجيل

عقل (سلامة العقل) — 1903

  • راجع نقض وابرام (أوجه) ٦

عقوبة — 1903

  • راجع سرقة (شروع) — شغل (الحبس مع الشغل) — ملاحظة البوليس ٢

عقوبة (احتساب المدة) — 1903

  • راجع ملاحظة البوليس ١

عقوبة لاحقة — 1903

  • راجع ظروف مخففة للعقوبة

علانية — 1903

  • راجع سب

علانية الجلسة — 1903

  • راجع نقض وابرام (أوجه ٥)

عمدة — 1903

  • راجع اشتراك ٢

عمل تجارى — 1903

  • راجع سند تحت الاذن

عود الى ارتكاب الجريمة — 1903

  • ١ اذا كان الاستئناف المرفوع من النيابة عاما جاز لمحكمة الاستئناف عند الاقتضاء أن تطبق مواد العود على المتهم ولو أن النيابة لم تطلب تطبيقها الا لاول مرة أمام محكمة الاستئناف

    محكمة الاستئناف - حكم رقم ٣٠ اكتوبر سنة ١٩٠١ — عدد ٦٣٠ اكتوبر ١٩٠١ إحالة ١٢ ابحث عن الحكم في المجلد ←
« السابق12...18192021222324...255256التالي »

المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا