الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
اجراءات فى المواد المدنية — 1919
٨ أوراق المحضرين . اعلان الأوراق بين الوطنيين . اللغة الواجب استعمالها — يجب فى الأوراق المراد اعلانها بين خصوم وطنيين ان تعلن بواسطة محضر من المحاكم الأهلية وأن تكون مكتوبة باللغة العربية . فاذا قام باعلانها أحد محضرى المحاكم المختلطة وكانت محررة بلغة أجنبية وجب لأجل أن تكون لها قيمة قانونية أن ترفق بترجمة عربية أو على الأقل بملخص باللغة العربية (طنطا الابتدائية ، ١٤ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٥/١) . [رقم العدد كسرىّ فى الأصل: عدد ٥٥/١]
أجرة — 1919
— دعوى تنقيصها . دعوى فسخ العقد . الجمع بين الدعويين : أنظر اجارة ٢/٢ . [إحالة]
— احتفاظ على وجه غير مشروع بشئ يملكه الغير . — نصب . سرقة . أركان الجريمة : أنظر اغتصاب ملك الغير ٣٣ . [إحالتان متتاليتان تحت الكلمة الرأسية نفسها]
أحوال شخصية — 1919
— أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٧ . [إحالة]
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه خاص — 1919
٩ دعوى بطلب التعويضات . انتهاء الدعوى العمومية — رفعت دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة الجنح وطلب المدعى المدنى فيها تعويضا ولكنه تخلف عن الحضور فى الجلسة فحكمت المحكمة ببراءة المتهم وبشطب الدعوى المدنية . وقد قضت محكمة النقض والابرام بأنه لا يجوز للمدعى المدنى أن يجدد دعواه بعد ذلك أمام المحكمة الجنائية لأنه بانتهاء الدعوى العمومية بصدور حكم البراءة فيها أصبحت محكمة الجنح غير مختصة بالفصل فى دعوى التعويض (نقض ، ٢٧ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ١٢) .
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — 1919
١٠ أعمال ادارية . دفاتر المكلفات . نقل التكليف — انه وان كان الغرض من دفاتر التكليف فى الأصل تنظيم جباية الأموال إلا أنها أصبحت الآن دفاتر عمومية يهم ملاك الأراضى أن تدرج أسماؤهم فيها وبناء عليه فلا يكون نص المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية مانعا من اختصاص هذه المحاكم فى الحكم بالزام جهة الادارة بنقل التكليف لاسم المدعى (أسيوط الابتدائية ، حكم استئناف ، أول مارس سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٤) .
١١ أمر ادارى . خدمة عسكرية . تجنيد . طلب تعويض — تختص المحاكم الأهلية بنظر دعوى تعويض أقامها رجل على الحكومة بحجة أنه جند خلافا لنصوص قانون القرعة (استئناف ، ٧ يناير سنة ١٩١٩ ؛ مصر الابتدائية ، ٥ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٤/١) . [حكمان فى استشهاد واحد؛ ورقم العدد كسرىّ فى الأصل: عدد ٥٤/١]
١٢ أمر إدارى . طلب تعيين خبير ليقرر ما اذا كان الأمر الادارى مناسبا أم لا — المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى طلب تعيين خبير ليبحث فيما اذا كانت هناك ضرورة تقضى على الادارة باحداث فتحة فى جسر من جسور النيل لمنع طغيان المياه على الجهات المجاورة ولو كان ذلك قد أدى الى غرق أرض المدعى (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٥) .
١٣ بلغاريون — المحاكم الأهلية مختصة دون المحاكم المختلطة بالنظر فيما يقع من المنازعات بين الوطنيين والبلغاريين لأن بلغاريا ليست من الدول التى وافقت على إنشاء المحاكم المختلطة ولم يكن رعاياها فى وقت إنشاء هذه المحاكم متمتعين بالامتيازات (العطارين الجزئية ، ٩ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٨) .
١٤ بيع جبرى . دائن أجنبى مرتهن — المحاكم الأهلية غير مختصة بنظر قضايا البيع الجبرى بين الوطنيين اذا كان العقار المراد نزع ملكيته مرهونا لأجنبى (أسيوط الابتدائية ، ٢٨ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٤) .
١٥ حجز ادارى . عدم اتباع الاجراءات . بطلان — المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى دعوى بطلان بيع ادارى جرى بناء على طلب الحكومة للحصول على الضرائب المطلوبة لها اذا كانت الاجراءات المنصوص عليها فى الأمر العالى الصادر فى ٢٥ مارس سنة ١٨٨٠ والذى حصل البيع بمقتضاه لم تتبع . ولا يعدّ هذا النوع من نزع الملكية من أعمال الادارة المقصودة فى المادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم (العطارين الجزئية ، ٧ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٨٠) .
١٦ مدع مدنى . أجنبى . دعوى جنحة مباشره — اذا رفع أجنبى دعوى على وطنى مباشرة أمام محكمة جنائية أهلية فالمحكمة لا تكون مختصة بالحكم فى التعويضات المطلوبة ولا بنظر الدعوى العمومية (المنشية الجزئية ، ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٧) .
١٧ مسائل الأحوال الشخصية . مهر — ان المحاكم الأهلية مختصة بنظر الدعوى التى تقيمها الزوجة على تركة زوجها بطلب مؤخر الصداق ان لم يكن ثمة نزاع فى وجوب المهر أو فى مقداره (كفر الزيات الجزئية ، ١٧ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٤) .
١٨ نزع الملكية . دعوى استحقاق بين وطنيين . دائن أجنبى — لما كان من الواجب طبقا للمادة ٥٩٥ مرافعات أن يكون الدائن المباشر لنزع الملكية خصما فى دعوى الاستحقاق التى ترفع بشأن العقار فى أثناء إجراءات نزع الملكية فعلى المحاكم الأهلية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر دعوى الاستحقاق هذه اذا كان الدائن أجنبيا ولو كان الخصوم الآخرون كلهم وطنيين (استئناف ، ٣٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٣١) .
١٩ وقف . اجراءات انشاء الوقف — اذا حصل نزاع بالنسبة لمراعاة الاجراءات الواجب اتباعها لصحة الوقف فلا يعتبر هذا النزاع من «المسائل المتعلقة بأصل الوقف» بالمعنى المقصود منها فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . فالمحاكم الأهلية اذاً مختصة بالفصل فى مثل هذا النزاع (أسيوط الابتدائية ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٢/١) . [رقم العدد كسرىّ فى الأصل: عدد ٢٢/١]
٢٠ وقف . أرض حولها النيل . ملكيتها — المحاكم الأهلية مختصة بالفصل فى النزاع القائم بين وقفين بشأن ملكية أراض حولها النيل لأن مثل هذا النزاع لا مساس له بأصل الوقف بالمعنى المقصود فى المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية (استئناف ، ١٤ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٤١) .
٢١ وقف . تعيين وعزل نظار الأوقاف — المحاكم الأهلية غير مختصة بالفصل فى المنازعات القائمة بشأن تعيين وعزل نظار الأوقاف (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٤) .
اختلاس — 1919
— أنظر خيانة الأمانة ٥٥ [إحالة]
— موظف فى قلم تمغة المصوغات . اختلاس أمتعة خصوصية سلمت اليه بسبب وظيفته : أنظر اختلاس أموال أميرية ٢٢ . [إحالة]
اختلاس أموال أميرية — 1919
٢٢ موظف فى قلم تمغة المصوغات . اختلاس أمتعة خصوصية سلمت اليه بسبب وظيفته — ان الموظف فى قلم تمغة المصوغات الذى يختلس شيئا من المصوغات الذهبية التى يسلمها اليه الأفراد لأجل اجراء عملية الششنى يعاقب بمقتضى المادة ٩٧ من قانون العقوبات (نقض ، ٢٦ سبتمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٣٩) .
ارث — 1919
— أنظر سقوط الحق بمضى المدة ٦١ [إحالة]
أرصفة — 1919
— استعمالها . الرسوم الواجب دفعها : أنظر طرق عمومية ٧٧ [إحالة]
أرض حولها النيل — 1919
— ملكيتها : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ٢٠ [إحالة]
استحقاق — 1919
— نزع الملكية . دعوى استحقاق بين وطنيين . دائن أجنبى : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٨ [إحالة]
استرداد — 1919
٢٩ دفع الثمن على أقساط . حقوق المسترد — ان الشريك الذى يستعمل حق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ مدنى يحل محل المشترى فى العقد المبرم بينه وبين الشريك البائع بكافة شروطه . فاذا اشترط فيه دفع الثمن على أقساط جاز للمسترد أن يتمسك بهذا الشرط خلافا للشفيع فان المادة ١٣ من قانون الشفعة نصت على حرمانه من الانتفاع بمثل ذلك الشرط (طنطا الابتدائية ، ١٤ يوليه سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٥/٢) . [رقم العدد كسرىّ فى الأصل: عدد ٥٥/٢]
٣٠ (١) حق الاسترداد . شريك بطريق الارث . (٢) حق الاسترداد . دفع المسترد للثمن — (١) حق الاسترداد المنصوص عليه بالمادة ٤٦٢ مدنى هو من حق الشريك بالارث أسوة بكل شريك آخر فى الملك . (٢) انه وان لم يعين القانون ميعادا مخصوصا لدفع الثمن وملحقاته من جانب الشريك الذى استردّ الحصة المبيعة من العين المشتركة إلا أنه يجب عليه أن يقوم بالدفع عند ما يتخلى المشترى عن العين . وليس لهذا المشترى أن يحدد له ميعادا للدفع فان لم يدفع فى خلاله سقط حقه إنما للمحكمة أن تقرر الزمن الكافى لذلك وتحكم بأن حق المسترد يسقط اذا لم يدفع فى الميعاد الذى حدّدته له (طنطا الابتدائية ، ٢٢ أكتوبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٦)
استئناف فى المواد الجنائية — 1919
— استئناف المتهم وحده . مجرمون أحداث . الحكم بارسالهم الى الاصلاحية . الحكم بالبراءة : أنظر مجرمون احداث ٨٦ [إحالة]
٢٣ استئناف النيابة . تنازلها عن الاستئناف . ما يترتب عليه — ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الاستئناف المرفوع منها فاذا تنازلت عنه تعين على المحكمة رغم ذلك أن تفصل فى الاستئناف (نقض ، ١٤ يونيه سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٥) .
٢٤ دعوى جنحة . إقامة الدعوى مباشرة من المدعى المدنى . استئناف النيابة . قبوله — اذا فوضت النيابة الأمر للمحكمة فى قضية جنحة أقامها المدعى المدنى مباشرة أمام المحكمة الجزئية فلا يمنعها ذلك من استئناف الحكم الصادر من تلك المحكمة ببراءة المتهم (نقض ، ٢٨ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ٩٧) .
استئناف فى المواد المدنية — 1919
— اعلان أوراق المحضرين . اختيار المستأنف محلا له : أنظر اجراءات فى المواد المدنية ٦ [إحالة]
— نزع الملكية . حكم قاض بها . استئنافه . قبوله . الدفع بعدم امكان الحجز . الأملاك الزراعية الصغيرة : أنظر نزع ملكية ٩٣ [إحالة]
٢٥ اعلان الاستئناف . مشتملاته . تحديد يوم جلسة — يجب أن يحدد اعلان الاستئناف لحضور المستأنف عليه يوم جلسة وإلا كان لاغيا . ولا يكفى أن يكلف المستأنف عليه بالحضور فى يوم معين ليس من أيام الجلسات (استئناف ، ٢٨ يناير سنة ١٩١٩ ، عدد ٧٤) .
٢٦ جوازه . حكم تمهيدى — لا يقبل استئناف الحكم التمهيدى الصادر فى الدعوى اذا أصبح الحكم فى الموضوع حائزًا لقوة الشئ المحكوم به . حدث فى أثناء نظر دعوى وضع يد أن المحكمة الجزئية أمرت باجراء تحقيق ولما انتهت منه حكمت فى الموضوع بدون أن تنتظر نتيجة استئناف الحكم التمهيدى الذى كان قد رفع قبل صدور الحكم فى الموضوع . ولما كان هذا الحكم الأخير قد أصبح نهائيا لعدم استئنافه فى الميعاد القانونى حكمت المحكمة بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدى (طنطا الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠١)
٢٧ قاضى التحضير . أمر صادر من قاضى الأمور المستعجلة . ضرورة الاسراع فى الفصل فيه . تقديم الدعوى مباشرة الى المحكمة الاستئنافية — يجب بحسب قانون التحضير أن يعرض على قاضى التحضير استئناف الأوامر الصادرة من القاضى الجزئى فى المواد المستعجلة ولا يستثنى من هذه القاعدة سوى الأحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت فانه يجوز تقديم الاستئناف فيها مباشرة الى المحكمة (مصر الابتدائية ، حكم استئناف ، ٢ يوليه سنة ١٩١٩ ، عدد ١٠٧) .
٢٨ قبوله . الأحكام الجائز استئنافها — لا يقبل الطعن بطريق الاستئناف فى قرار صادر من محكمة أول درجة قاض بايقاف الدعوى لادخال ضامن فيها لأن هذا القرار ليس حكما فى الموضوع ولا هو حكم تمهيدى يدل على ما ستحكم به المحكمة فى موضوع الدعوى (استئناف ، ٢١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٤٢) .
اصلاحية — 1919
— المجرمون الأحداث . الحكم بارسالهم الى الاصلاحية . استئناف الحكم من المتهم وحده . الحكم بالبراءة : أنظر مجرمون أحداث ٨٦ . [إحالة]
٣١ إعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء . محكمة الجنح . سلطتها — اذا اتهم أشخاص أمام محكمة الجنح طبقا للمادة ١٢٦ مكررة عقوبات باعانتهم متهما بجناية على الفرار من وجه القضاء وذلك باعطائهم معلومات كاذبة فلا يتعين على المحكمة أن توقف الفصل فى هذه التهمة حتى تحكم محكمة الجنايات فى الجناية التى قدمت بشأنها المعلومات الكاذبة إذ أنه لا تأثير للحكم الذى يصدر فى القضية الجنائية على الجنحة المذكورة (بلبيس الجزئية ، ٩ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٢٥) . [وردت هذه المدخلة فى الأصل تحت الكلمة الرأسية «اصلاحية» وموضوعها «اعانة الجانى على الفرار من وجه القضاء»]
اعتراف — 1919
٣٢ اثبات فى المواد الجنائية . قوته فى الاثبات — مبدأ عدم تجزئة الاعتراف لا يمكن تطبيقه فى المواد الجنائية فيجوز للمحكمة الجنائية بما لها من حق تقدير قيمة الاعتراف أن تأخذ بما تراه منه مطابقا للحقيقة وتنبذ ما يثبت التحقيق كذبه (نقض ، ٢١ ديسمبر سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٩) .
اعتياد على الاقراض بالربا — 1919
— قبض الفوائد . ما يترتب عليه : أنظر ربا ٦٠ [إحالة]
اغتصاب ملك الغير — 1919
٣٣ الاحتفاظ على وجه غير مشروع بشئ يملكه الغير . نصب . سرقة . أركان الجريمة — اشترى زيد من بكر أشياء ودفع اليه ورقة مالية أجنبية غير مستعملة فى مصر وأفهمه أنها ورقة مصرية قيمتها أكبر من القيمة الاسمية لتلك الورقة الأجنبية وتوصل بهذه الطريقة الى أخذ الفرق بين القيمة المدعى بها وثمن الأشياء المشتراة . حكمت محكمة النقض بأنه اذا كانت الوقائع لا تكون الاحتيال الذى هو ركن من أركان جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة ٢٩٣ عقوبات فهى على أى حال مكونة لجريمة السرقة . وأنه على قاضى الاحالة أن يحيل المتهم على محكمة الجنايات لمحاكمته بطريق الخيرة باعتباره متهما بارتكاب نصب أو بارتكاب سرقة (نقض ، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١) .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

