الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
ضرب — 1918
— قتل خطأ . ضرب وجرح بغير عمد أفضى الى موت المجنى عليه . المسؤولية الجنائية : أنظر قتل ٩١ .
طريق عامة — 1918
(حرف الطاء) — — مرسوم بجعل قطعة أرض من المنافع العامة . ما يترتب عليه بالنسبة لحقوق الملاك . إشغال الطريق العامة : أنظر تنظيم ٤٧ .
طعن بالتزوير — 1918
— استئناف . قبوله : أنظر استئناف فى المواد المدنية ٢٧ .
٨٥ ٨٥ — تعدد الطاعنين بالتزوير . غرامة — اذا طعن عدة أشخاص بتزوير ورقة وعجزوا عن اثبات ما ادعوه من التزوير فيكتفى بالحكم عليهم جميعا بغرامة واحدة اذا حصل الطعن منهم بتقرير واحد (كفر الشيخ الجزئية ، ٢٣ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٧) .
٨٦ ٨٦ — غرامة . ما يترتب على صلح لاحق — اذا تصالح الخصوم فى الدعوى الأصلية فى أثناء نظر استئناف الحكم الصادر برفض دعوى تزوير فرعية فلا يترتب على هذا الصلح اعفاء مدّعى التزوير من دفع الغرامة التى قضى عليه بها (الموسكى الجزئية ، ١٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٦٩) .
عرض حقيقى — 1918
(حرف العين) — — شفعة . ثمن : أنظر شفعة ٧٩ و ٨٠ .
٨٧ ٨٧ — مصاريفه — على الدائن أن يتحمل مصاريف العرض الحقيقى اذا قبل العرض وثبت أن المدين لم يفعل ذلك إلا مكرها بسبب رفض الدائن بلا وجه حق ما عرضه عليه قبلا بالطرق الودية . ويجوز إثبات رفض الدائن العرض الودى بكافة الطرق بما فيها البينة (بورسعيد الجزئية ، ١٦ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١١) .
عقوبة — 1918
٨٨ ٨٨ — تبديد أموال أميرية . تزوير فى أوراق عمومية . ارتباط الجريمتين . عقوبات تبعية — اتهم موظف عمومى بتبديد أموال أميرية (مادة ٩٧ عقوبات) وبالتزوير فى أوراق عمومية (مادة ١٧٩ عقوبات) بقصد اخفاء التبديد فحكمت عليه المحكمة بعقوبة التزوير لأنها أشد العقوبتين (المادة ٣٢ عقوبات) . وحكمت محكمة النقض والابرام أن عدم الحكم على المتهم بعقوبتى الغرامة والرد التبعيتين اللتين يقضى القانون بالحكم بهما فى جريمة التبديد لا يعد خطأ فى التطبيق (نقض ، ١٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣) .
عود — 1918
٨٩ ٨٩ — شروطه — يشترط لتوفر العود المنصوص عليه فى المادة ٥٠ عقوبات أن تكون عقوبة الحبس لمدة سنة أو أكثر التى سبق الحكم بها على المتهم قد صدرت من أجل تهمة واحدة . فلا تسرى المادة المذكورة اذا كانت تلك العقوبة هى مجموع عدة عقوبات بالحبس لمدد أقل من سنة صدر بها حكم واحد عن تهم متعددة (الزقازيق الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ مارس سنة ١٩١٨ . الاسكندرية الابتدائية ، قرار قاضى الاحالة ، ١٨ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٩١) .
الزقازيق الابتدائية (حكم استئنافى) — الاسكندرية الابتدائية (قرار قاضى الاحالة)٣ مارس سنة ١٩١٨ و ١٨ مارس سنة ١٩١٨ إحالة ٩١ ابحث عن الحكم في المجلد ←
فائدة ربوية — 1918
(حرف الفاء) — — : أنظر ربا ٦٤ و ٦٥ .
قاصر — 1918
(حرف القاف) — — قسمة العقار . قاصر شريك فى الملك . اتخاذ اجراءات القسمة أمام المحكمة . سلطة أبى القاصر : أنظر قسمة ٩٤ .
قاضى الإحالة — 1918
— قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ما يترتب على معارضة المدّعى المدنى فى هذا القرار : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦ .
— سلطته . حكم محكمة الجنح بعدم اختصاصها . شبهة جناية : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٥ .
قتل — 1918
٩٠ ٩٠ — اقتران القتل بجناية أخرى . شروع . عقوبة — ان الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ من قانون العقوبات التى تعاقب على القتل بالاعدام اذا سبقته أو تلته أو اقترنت به جناية أخرى قد جعلت فى الواقع هاتين الجريمتين جناية واحدة خاصة يعاقب على الشروع فيها كما يعاقب على الشروع فى أى جريمة أخرى فتطبق فى هذه الحالة الفقرة الثانية من المادة ١٩٨ مع القواعد العامة المتعلقة بالشروع . وقد حكمت المحكمة بأن الشروع فى القتل الذى سبقه شروع فى سرقة ذات ظروف مشددة (المادة ٢٧٣ عقوبات) يعاقب بالمواد ١٩٨ فقرة ثانية و ٤٥ و ٤٦ من قانون العقوبات لا بالمواد ١٩٨ فقرة أولى و ٢٧٣ و ٤٥ و ٤٦ مع مراعاة المادة ٣٢ عقوبات (نقض ، ٢٧ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١) .
٩١ ٩١ — قتل خطأ . ضرب وجرح بغير عمد أفضى الى موت المجنى عليه . المسؤولية الجنائية — اذا كانت الجروح الحادثة من غير عمد بسبب عدم احتياط محدثها أو اهماله غير مميتة فى ذاتها لكنها مع ذلك أفضت الى موت المجنى عليه لاعتلال صحته وقت الاصابة فان من تسبب فيها يعاقب على جريمة القتل خطأ لا على جريمة الجرح خطأ فقط (اسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٥) .
٩٢ ٩٢ — قتل غير عمد . عدم مراعاة اللوائح . بيع جواهر سامة . مسؤولية البائع الجنائية — اذا خالف شخص اللوائح وباع موادا مخدرة (منزولا) يكون مسؤولا جنائيا عن نتيجة استعمالها ويعاقب على جريمة القتل غير العمد اذا مات المشترى بسبب افراطه فى تعاطى تلك المواد (نقض ، ٢٢ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٢) .
قسمة — 1918
٩٣ ٩٣ — حق الشركاء فى الملك فى طلب القسمة . الاتفاق على خلاف ذلك . ما يترتب عليه — اذا اتفق الشركاء فى الملك على أن يبقى العقار مشاعا بينهم مدّة تزيد عن خمس سنين فلا يعدّ اتفاقهم على ذلك باطلا بطلانا تاما انما يجب انقاص المدّة التى اتفقوا عليها الى الحدّ الأقصى الذى قرره القانون (كفر الزيات الجزئية ، ١٥ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٥) .
٩٤ ٩٤ — قاصر شريك فى الملك . اتخاذ اجراءات القسمة أمام المحكمة . سلطة أبى القاصر — لما كانت الشريعة الاسلامية تجيز للأب بما له من الولاية الشرعية على ولده القاصر أن يبيع عقار ابنه بدون اذن السلطة المختصة فى مسائل الوصاية فله من باب أولى أن يقسم بطريق التراضى عقارا لولده نصيب شائع فيه بلا حاجة الى اتباع الاجراءات المقررة فى المادّة ٤٥٢ وما بعدها من القانون المدنى (شربين الجزئية ، ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٧) .
قوة الشئ المحكوم به — 1918
— وقف . الاستحقاق فيه . حكم المحكمة الشرعية : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣ .
٩٥ ٩٥ — اتحاد الخصوم . حكم صادر على البائع . ما يترتب عليه بالنسبة للمشترى . تسجيل عقد البيع — لا ينوب بائع العقار عن المشترى الذى سجل عقده تسجيلا صحيحا فى الخصومة القائمة بشأن العقار المبيع ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل تاريخ البيع ولكن لم يفصل فيها نهائيا إلا بعده . ومن ثم لا يكون للحكم الصادر فى تلك الدعوى قوة الشئ المحكوم به إزاء المشترى (طنطا الابتدائية ، ٢١ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٦٦/١) .
٩٦ ٩٦ — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية . الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة — اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة (قنا الابتدائية ، حكم استئنافى ، ١٩ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٣١) .
٩٧ ٩٧ — تأثير الحكم الجنائى فى الدعوى المدنية . الحكم بالبراءة لعدم كفاية الأدلة — اذا حكم فى دعوى تزوير جنائية بالبراءة لعدم كفاية الأدلة فلا يمنع ذلك من الطعن فى صحة العقد بدعوى مدنية لاحقة (قويسنا الجزئية ، ١٢ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٥٩) .
٩٨ ٩٨ — تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى . دعوى أمام المحاكم الأهلية — لا يعدّ تصديق المجلس الحسبى على الحساب الذى يقدمه اليه الوصى حكما حائزا لقوة الشئ المحكوم به ولا يمنع ذوى الشأن من الطعن فى صحة هذا الحساب أمام المحاكم الأهلية (نقض ، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/٢) .
قيم — 1918
— الأوصياء والقوام . جرد التركة : أنظر مجلس حسبى ١٠١ .
كفالة — 1918
٩٩ (حرف الكاف) — ٩٩ — ضياع التأمينات بتقصير الدائن . براءة ذمة الكفيل — الكفيل المتضامن مثله مثل الكفيل البسيط فى أن له الحق فى التمسك بالمادة ٥١٠ من القانون المدنى وهى التى تقضى ببراءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بتقصيره من التأمينات التى كانت له (استئناف ، ٢٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٦/٢) .
١٠٠ ١٠٠ — ما يترتب عليها . حق الكفيل فى مطالبة المدين — اذا حل أجل الدين ولم يحصل المدين على براءة الكفيل من الكفالة أو يقدم له من الكفالات ما يضمن له نتيجة رجوعه عليه بالدين فللكفيل — حتى قبل أن يدفع الدين للدائن — الحق فى مطالبة المدين بايداع مبلغ كاف لأداء الدين . (أسيوط الابتدائية ، ٩ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٠) .
مجلس بلدى — 1918
(حرف الميم) — — دعاوى مقامة ضدّ الحكومة . مجلس بلدى المنصورة : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٥ .
— دعاوى مقامة ضدّ الحكومة . مجلس بلدى طنطا : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٦ .
مجلس حسبى — 1918
— قوة الشئ المحكوم به . تصديق المجلس الحسبى على حساب الوصى . دعوى أمام المحاكم الأهلية : أنظر قوة الشئ المحكوم به ٩٨ .
١٠١ ١٠١ — الأوصياء والقوام . جرد التركة — قضت المادّة ١٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفمبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية على الأوصياء والقامة بأن يجردوا فى ظرف ثلاثة أيام من تعيينهم أعيان التركة بحضور أحد مندوبى جهة الادارة وإلا فيلزمون بدفع غرامة . وقد حكم بأنه ليس فى نصوص هذا القانون ما يدل على إلزام الادارة بأن ترسل مندوبها من تلقاء نفسها ، فالوصى أو القيم هو المكلف بالسعى فى استحضار مندوب الادارة وبجرد أعيان التركة بحضوره ، فاذا هو أهمل فى ذلك وجب الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها فى المادّة المشار اليها (نقض ، ٣٠ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٢) .
محكمة شرعية — 1918
— شهادة زور . يمين : أنظر شهادة زور ٨٤ .
— وقف . الاستحقاق فيه . حكم المحكمة الشرعية . قوة الشئ المحكوم به : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٣ .
محكمة مختلطة — 1918
— اختصاص المحاكم المختلطة فى المواد الجنائية . اختلاس وقع من حارس عينته المحكمة المختلطة : أنظر اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام ١٠ .
محلات عمومية — 1918
— احراز الحشيش . تقديم الحشيش للتعاطى فى محل عمومى . جريمتان مستقلتان : أنظر حشيش ٥٤ .
مدّع مدنى — 1918
— تعويضات . نزاع ذو صفة مدنية : أنظر اختصاص المحاكم الجنائية ١٩ .
— قرار قاضى الاحالة بأن لا وجه لاقامة الدعوى . ما يترتب على معارضة المدّعى المدنى فى هذا القرار : أنظر اجراءات فى المواد الجنائية ٦ .
١٠٢ ١٠٢ — الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية . الضرر الناشئ من جريمة . جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا — اذا كانت القروض الربوية المتعددة التى تتكوّن منها جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا أقرضت لشخص واحد كان لهذا المقترض أن يدعى بالحق المدنى أمام المحكمة الجنائية التى تنظر فى الجنحة (دمياط الجزئية ، ٣٠ أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ٤٦) .
١٠٣ ١٠٣ — الادعاء بالحق المدنى عند النظر فى معارضة المتهم — لما كانت المعارضة تعيد الدعوى الى ما كانت عليه فللمجنى عليه أن يدعى بالحق المدنى لأول مرة عند نظر المعارضة التى رفعها المتهم (كفر الشيخ الجزئية ، ١٢ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٥٨/٢) .
١٠٤ ١٠٤ — حقوق المدّعى المدنى . رفع دعوى جنحة مباشرة بعد صدور أمر بالحفظ — أمر الحفظ الصادر من النيابة طبقا للمادّة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات لا يمنع المدّعى المدنى من رفع الدعوى العمومية مباشرة (نقض ، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/١) .
مرض الموت — 1918
— أركانه : أنظر بيع ٣٨ .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

