الفهارس الهجائية
١٠٢٣٨ مدخلة منقولة عن الفهارس المطبوعة في صدور المجلدات وذيولها — مبادئ مصوغة تحت كلمات رأسية أبجدية، بإحالاتها واستشهاداتها كما طُبعت.
١٠٢٣٨ مدخلة
حكم فى المواد الجنائية — 1918
— مشتملاته . موظف عمومى . استعمال القسوة مع الأفــراد : أنظر نقض ١٢٦ .
حكم فى المواد المدنية — 1918
٥٦ ٥٦ — طلب بطــلانه . طرق الطعن — اذا لم يطعن فى الحكم بالطرق المقررة فى القانون فلا يمكن الطعن فيه بدعوى أصلية مبنية على أوجه بطلان كان من الممكن ابداؤها عند الطعن فى الحكم بالطريقة القانونيــة (استئناف ، ١٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٨/١) .
ختـــم — 1918
— تقليد المفاتيح واصطناع الآلات بقصد جنائى . تقليد الأختام . تطبيق نص القانون : أنظر تقليد ٤٤
خيانة الأمانة — 1918
٥٩ ٥٩ — اثباتها . مانع يمنع من الحصول على دليل كتابى . صاحب العمل والمستخدم — للمحاكم تقدير الظروف التى تمنع من الحصول على أدلة كتابية لاثبات التعهدات . وقد حكمت المحكمة بأنه لم تجر عادة التجار فى مصر على أن يأخذوا من مستخدميهم وصولا بالنقود التى يسلمونها اليهم لمقتضيات تجارتهم فاذا اختلس مستخدم فى محل تجارى مبلغا يزيد على الألف قرش كان سلمه اليه التاجر لعمل من أعمــال تجارته جاز للتاجر أن يثبت تســليم النقود بالبينة (طنطا الابتدائيــة ، حكم استئنافى ، ١٤ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٤) .
٦٠ ٦٠ — السرقة بين الأزواج وبين الأصــول والفروع . الاعفاء من العقوبة . خيانة الأمانة . النصب — ان الاعفاء من العقوبة الذى نصت عليــه المــادة ٢٦٩ من قانون العقوبات فى حالة السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع لا يسرى فى حالة خيانة الأمانة أو النصب (مصر الابتدائيــة ، حكم استئنافى ، ٢ أبريل ســنة ١٩١٨ ، عــدد ٨١) .
٦١ ٦١ — عقد مدنى . اثباته . المانع من الحصول على دليل كتابى . الوكالة بلا أجر — اذا بدّد الوكيل بلا أجر أشياء سلمها اليه الموكل وكانت قيمتها أزيد من ألف قرش جاز للموكل أن يثبت تسليمها اليه بالبينة لأن مجانيــة الوكالة قد تكون مانعا أدبيا يحول دون الحصــول على دليل كتابى (نقض، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٥) .
٦٢ ٦٢ — وصى مختار — تسرى المــادة ٢٩٦ عقوبات التى نصت على عقاب خيانة الأمانة على الوصى المختار اذا بدّد أموال الصــغير كما تسرى على الوصى الذى يعينه المجلس الحسبى (نقض، ١١ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٨/٣) .
دعوى عمومية — 1918
— دعوى مدنية . ســقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة . ما يترتب عليه : أنظر سقوط الحق بمضى المدّة ٧٢
— زنا الزوجة . تنازل الزوج عن الشكوى . ايقاف الدعوى العمومية : أنظر زنا ٦٨ .
— سقوط الدعوى بمضى المدّة . استعمال التزوير . تاريخ بدء سريان المدّة : أنظر سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة ٧٣ .
٦٣ ٦٣ — (١) حق المحكمة فى إقامتها . محكمة الجنــايات . (٢) حق المحكمة فى إقامتها . محكمة الجنايات . حدود هذا الحق . تداخل النيابة العمومية . (٣) حق المحكمة فى إقامتها . ندب أحد أعضــاء المحكمة للتحقيق . وظيفتــه — (١) ان حق إقامة الدعوى العمومية الذى منحته المــادة ٤٥ من قانون تحقيق الجنايات (المعدّلة بقانون رقم ٦ لســنة ١٩٠٥) للدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف تملكه الآن محكمة الجنايات . (٢) لمحكمة الجنــايات أن تشرع مباشرة فى محاكمة المتهم الجديد وتحكم عليه بلا حاجة الى أن تطلب من النيابة أن تقيم الدعوى العمومية عليه وتلك نتيجة لازمة لحق المحكمة فى إقامة الدعوى . (٣) اذا أقامت محكمة الجنايات الدعوى العمومية فلها أن تباشر بنفسها التحقيقات التى ترى فائدة فى إجرائها أو أن تندب أحد أعضائها لذلك . والعضو المندوب لا يعتبر قاضى تحقيق بالمعنى الأصلى بل وظيفته قاصرة على جمع الاســتدلالات اللازمة فى الدعوى فليس له اذاً أن يفصل فيها بأمر يصدره بعد اتمــام التحقيق الذى نيط به . وله أن يشترك فى الحكم فى موضوع الدعوى (نقض ، ١٩ يناير ســنة ١٩١٨ . محكمة جنايات بنى سويف ، ٩ أبريل سنة ١٩١٧ ، عدد ١٧) .
ربا — 1918
— الادعاء بالحق المدنى أمام المحاكم الجنائية . الضرر الناشئ من جريمة جنحة الاعتياد على الاقراض بربا : أنظر مدّع مدنى ١٠٢ .
٦٤ ٦٤ — (١) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيــازة عقارى . تأجير العقار المرهون للمدين . (٢) جنحة الاعتيــاد على الأقراض بالربا الفاحش . أركانها — (١) عادة الاقراض بالربا الفاحش معاقب عليها مهما كان الطريق الذى اتخذ لاخفاء الربا . وعلى ذلك فالمادة ٢٩٤ مكررة من قانون العقوبات ، وهى التى تعاقب على هذه الجريمة ، تسرى على حالة الاقراض برهن اذا أجّرت العين المرهونة للمدين بأجرة تبلغ فى قيمتها مبلغ الربا الفاحش . (٢) جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش جريمة مستمرة . ولذلك فان القانون رقم ١٢ لسنة ١٩١٢ الذى يعاقب على هذه الجنحة يسرى على حالة الاستيلاء المتكرر على فوائد ربوية بعد تاريخ صدوره ولو كانت الفوائد مدفوعة عن قروض سابقة عليه (نقض ، ٣١ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٣) .
٦٥ ٦٥ — فوائد ربوية . انقاصها . سعر الفائدة — اذا اشترط الدائن دفع فوائد ربوية على دينه فللمدين الحق فى أن يطلب انقاصها الى ٩ فى المــائة وهى الحــدّ الأقصى الممكن الاتفاق عليه لا الى خمسة فى المــائة فقط التى هى ســعر الفوائد القانونيــة فى حالة عدم الاتفاق . (استئناف ، ٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٤) .
رد القضاة عن الحكم — 1918
٦٦ ٦٦ — قبوله . متى يجب تقديمه . المرافعة — يسقط الحق فى طلب رد قاض عن الحكم ولو لم يشرع فى المرافعة فى موضوع الدعوى الأصلى اذا حصل تقديمه بعد المرافعة فى دفوع فرعية . وكان طالب الرد عالما بسبب الرد قبل المرافعة فى تلك الدفوع (استئناف ، ٢٧ مارس سنة ١٩١٨ ، عدد ٧٧) .
رهن — 1918
— اختصاص المحاكم بالنسبة لمركزها . دعوى محو تسجيل الرهن : أنظر اختصاص (مدنى) المحاكم الأهلية بوجه خاص ١٤ .
— جنحة الاعتياد على الاقراض بالربا الفاحش . رهن حيازة عقارى . تأجير العقار المرهون للدين : أنظر ربا ٦٤ .
٦٧ ٦٧ — رهن حيازة . رجوع العين المرهونة الى حيازة المدين . بطلان الرهن — اذا رجعت العين المرهونة رهن حيازة الى يد المدين ولو كان ذلك على سبيل الاجارة بطل الرهن وأصبح لا يمكن الاحتجاج به على الغير . (استئناف ، ٣٠ يناير سنة ١٩١٨ ، عدد ٤١) .
زنا — 1918
٦٨ (حرف الزاى) — ٦٨ — زنا الزوجة . تنازل الزوج عن الشكوى . إيقاف الدعوى العمومية — لا يشترط لايقاف دعوى الزنا بناء على تنازل الزوج عن شكواه أن يرضى بمعاشرة زوجته له كما كانت بل يجب ايقافها متى تنازل عنها ولو صرح بعزمه على طلاق زوجته (بورسعيد الجزئية ، ٩ يوليه سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٢) .
سب — 1918
(حرف السين) — — حكم فى المواد الجنائية . مشتملاته . سب . علانية : أنظر نقض ١٢٥ .
سرقة — 1918
— سرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع . الاعفاء من العقوبة . خيانة الأمانة . نصب : أنظر خيانة الأمانة ٦٠ .
— مسؤولية مدنية . تضامن . أخفاء أشياء مسروقة : أنظر مسؤولية مدنية ١٠٥ .
سقوط الحق بمضى المدّة — 1918
٦٩ ٦٩ — استبدال الدين بغيره . أجرة . سند تحت الاذن . سقوط الحق بمضى المدة — ان اتفاق المستأجر مع المؤجر على تحرير سند تحت الاذن بالباقى من الأجرة المستحقة يترتب عليه استبدال الدين القديم بدين جديد ولو ذكر فى السند الجديد سبب الدين . وبما أن هذا الدين الجديد هو دين عادى فانه يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا بمضى خمس سنين (طهطا الجزئية ، ٢٠ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ٨٣) .
٧٠ ٧٠ — الوفاء بالتعهدات . قيام أجنبى بدفع الدين . حلول من دفع الدين محل الدائن . ما يترتب على ذلك . سقوط الحق بمضى المدة — يقضى القانون المصرى بأنه اذا دفع أجنبى الدين عن المدين وحل محل الدائن سقط الدين الأصلى وقام محله دين جديد . غير أن التأمينات التى كانت ضامنة لوفاء الدين الأصلى تبقى ضامنة للدين الجديد . فاذا دفع أجنبى الى المؤجر الأجرة المستحقة له وحل محله فى حقوقه كان الدين الجديد الذى أصبح له فى ذمة المستأجر دينا عاديا يسقط بمضى خمس عشرة سنة لا بخمس سنوات فقط (أسيوط الابتدائية ، ٢٤ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٣) .
٧١ ٧١ — بيع . دعوى تكملة الثمن — سقوط حق البائع فى مطالبة المشترى بتكملة الثمن بعد مرور سنة من تاريخ العقد دفع يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت عليها الدعوى فللمشترى أن يدفع به لأول مرة أمام المحكمة الاستئنافية . (الاستئناف ، ٢٠ نوفمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٢٦) .
٧٢ ٧٢ — دعوى مدنية . سقوط الدعوى العمومية بمضى المدة . ما يترتب عليه — ان الدعوى بطلب تعويض الضرر الناشئ عن فعل جنائى تسرى عليها فيما يتعلق بسقوط الحق فيها أحكام القانون المدنى غير أنه لا يجوز رفعها أمام المحاكم الجنائية بعد سقوط الدعوى العمومية . (شبين الكوم الجزئية ، أول أغسطس سنة ١٩١٧ ، عدد ١٠) .
سقوط الدعوى العمومية بمضى المدّة — 1918
٧٣ ٧٣ — استعمال التزوير . تاريخ بدء سريان المدّة — انه وان كان استعمال التزوير أحيانا جريمة وقتية إلا أنه اذا استعملت ورقة مزورة بأن قدمت فى دعوى مدنية تبقى الجريمة مستمرة حتى يصدر حكم نهائى فى موضوع الدعوى ان لم يحصل التنازل عن الورقة المزورة قبل ذلك . فلا يبدأ سريان المدّة اللازمة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى العمومية عن جريمة استعمال التزوير إلا من تاريخ صدور الحكم النهائى أو التنازل عن الورقة . (نقض ، ٢٣ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ٨٤) .
سمسرة — 1918
٧٤ ٧٤ — عمل تجارى . الاثبات بالبينة — تُعد أعمال السمسرة كلها فى نظر القانون أعمالا تجارية سواء كان القائم بها محترفا بالسمسرة أم لا وسواء كان الغرض منها ابرام عقد تجارى أو مدنى . وعلى ذلك يجوز لمن كان وسيطا فى عقد بيع وليس بيده كتابة مثبتة لحقه فى السمسرة أن يلجأ الى الاثبات بالبينة ولو تجاوزت السمسرة ألف قرش (الاسكندرية الابتدائية ، حكم استئنافى ، ٣ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٦) .
شروع — 1918
(حرف الشين) — قتل . اقتران القتل بجناية أخرى . شروع . عقوبة . أنظر قتل ٩٠ .
شفعة — 1918
٧٥ ٧٥ — اظهار الرغبة فى الأخذ بالشفعة . شكله — ليس من الضرورى أن يحصل اظهار الرغبة فى الشفعة بورقة خاصة بل يجوز اظهار تلك الرغبة فى اعلان دعوى الشفعة . (طنطا الابتدائية ، ١٢ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩/١) .
٧٦ ٧٦ — إقامة دعوى الشفعة أمام محكمة غير مختصة . انقطاع سقوط الحق — إقامة دعوى الشفعة ولو أمام محكمة غير مختصة فى ميعاد الثلاثين يوما من تاريخ اظهار الرغبة فى الأخذ بها يقطع سريان سقوط الحق المنصوص عليه فى المادة ١٥ من قانون الشفعة . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/١) .
٧٧ ٧٧ — الشركة فى الملك . حق الاسترداد . حق الشفعة . الفرق بين الحقين — ان الحق الذى منحته المادة ٤٦٢ من القانون المدنى للشركاء الأصليين فى الملك فى أن يستردوا الحصة الشائعة التى باعها أحدهم للغير يختلف عن حق الشفعة . وحق الاسترداد هذا مقرر لكل شريك أصلى فى الملك أيا كان سبب الشركة فيه وله أن يطالب به ما دامت قسمة الملك المشترك لم تتم ما لم يصدر منه ما يدل فعلا على قبول المشترى شريكا نهائيا . (طنطا الابتدائية ، ١٢ مايو سنة ١٩١٧ ، عدد ٩/٢) .
٧٨ ٧٨ — حق استرداد الحصة الشائعة التى باعها شريك فى الملك . شروطه . بيع حصة شائعة فى عقار معين — يجوز للشركاء الأصليين فى الملك أن يستعملوا حق الاسترداد الذى منحتهم اياه المادة ٤٦٢ من القانون المدنى اذا باع أحدهم حصته الشائعة فى عقار معين لأن هذا الحق غير قاصر على حالة بيع حصة شائعة فى مجموع الأعيان المشتركة . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/٣) .
٧٩ ٧٩ — ثمن . عرض حقيقى — لا يلزم الشفيع عند اظهار رغبته فى الأخذ بالشفعة أن يعرض الثمن المبين فى عقد البيع عرضا حقيقيا بل يكفى أن يعرضه عرضا بسيطا . (طنطا الابتدائية ، ٢١ أكتوبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٨/٢) .
٨٠ ٨٠ — ثمن . عرض حقيقى — يجب أن يكون عرض الثمن المنصوص عليه فى المادة ١٤ من قانون الشفعة عرضا حقيقيا وإلا سقط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٢) .
٨١ ٨١ — عرض الثمن . ثمن صورى — اذا نازع الشفيع فى صحة الثمن المذكور فى عقد البيع وادعى أنه صورى فله أن يعرض المبلغ الذى يراه على زعمه ثمنا حقيقيا للبيع بشرط أن يثبت أن ما عرضه هو الثمن الحقيقى فاذا عجز عن اقامة الدليل على ذلك سقط حقه فى الشفعة . (استئناف ، ٨ مايو سنة ١٩١٨ ، عدد ١٠٢/٢) .
٨٢ ٨٢ — موت الشفيع . سقوط الحق — لا ينتقل حق الشفعة للورثة بحسب أحكام الشريعة الاسلامية إلا اذا صدر به حكم القاضى فى حياة مورثهم فاذا مات الشفيع بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم فيها فليس لورثته أن يتمسكوا بحقه . (أسيوط الابتدائية ، ٣ فبراير سنة ١٩١٨ ، عدد ١١٣) .
شهادة زور — 1918
٨٣ ٨٣ — أركان الجريمة . النية — لا يجوز الحكم بالعقوبة المقررة فى المادة ٢٥٦ عقوبات على من يشهد زورا على متهم بجنحة إلا اذا كان قد أدى الشهادة الكاذبة بنية الاضرار بالمتهم المذكور . (نقض ، ٢٠ أبريل سنة ١٩١٨ ، عدد ٩٦) .
٨٤ ٨٤ — المحكمة الشرعية . يمين — من شهد زورا أمام محكمة شرعية عوقب طبقا للمادة ٢٥٧ عقوبات ولو لم يحلف اليمين مادامت القواعد المتبعة أمام المحاكم الشرعية لا تقضى على الشاهد بحلف اليمين . (نقض ، ٨ ديسمبر سنة ١٩١٧ ، عدد ١٤) .
ضرب — 1918
(حرف الضاد) — — اشتراك عدة أشخاص فى جريمة . اتحاد القصد . ضرب وجرح . ضرب أفضى الى موت : أنظر اشتراك ٣٠ .
المدخلات منقولة بإملائها المطبوع حرفيًّا. و«الإحالة» رقمٌ كما ورد في الفهرس الأصلي — وهو في فهارس الصدر العربية رقم الحكم في مسلسل السنة، وفي فهارس الذيل الإنجليزية رقم الصحيفة.

