شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٦٧–٦٩

مسئولية مصلحة السكة الحديد — حريق حادث عن شرار

المحكمة
محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨
المواد
( المادة ١٥١ من القانون المدنى )

المبادئ المستخلصة

طلب المدعى تعويضا من ادارة السكة الحديد عن الضرر الذى لحقه بسبب حريق مخزنه الذى نشأ عن الشرار المتطاير من قاطرة فحكمت المحكمة (أولا) بأن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة اذا لم يثبت اهمالها فى عمل التحوطات اللازمة لمنع انتشار الشرار (ثانيا) ان المدعى كان مهملا أيضا من جهته لوضعه مخزنه الذى كان مغطى بالقش بجوار الخط الحديدى

Summary (English)

COURT OF APPEAL 19 JANUARY 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Hanna Nasrallah Bey, Ahmad Talaat Bey (JJ.). BAILWAY BOARD v. ALY ABU AWAD BEY Liability of Railway Board—Fire due to sparks. (C.C. art. 151). The plaintiff claimed damages from the Railway Board for injury caused by sparks from an engine which set fire to his store. Held : (1) that, in the absence of proof that they had failed to take proper precautions to prevent the spreading of sparks, the Railway Board were not liable. (2) That the plaintiff had been guilty of contributory negligence in placing his store, which was covered with straw, close to the line.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL 19 JANVIER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey, (Prés.) : Hanna Nasrallah Bey, Ahmed Talaat Bey (CC.) . ADMINISTRATION DES CHEMINS DE FER contre ALY ABOU-AWAD BEY Responsabilité de l'Administration des chemins de fer— Incendie causé par des étincelles. (C.C. art. 151.) Le demandeur a réclamé une indemnité contre l'Administration des chemins de fer pour des dommages occasionnés par les étincelles d'une locomotive qui avaient communiqué le feu à son magasin. Il a été jugé : 1° Qu'en l'absence de preuve établissant que l'Administration des chemins de fer a omis de prendre les précautions nécessaires pour empêcher les étincelles de se répandre, celle-ci n'est pas responsable. 2° Que le demandeur s'était rendu coupable de faute commune en plaçant son magasin, qui était couvert de paille, tout près de la voie ferrée.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 67
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا