حكم ص ٦٧–٦٩
مسئولية مصلحة السكة الحديد — حريق حادث عن شرار
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — محكمة استئناف مصر الاهلية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- حكم رقيم ١٩ يناير سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المادة ١٥١ من القانون المدنى )
المبادئ المستخلصة
طلب المدعى تعويضا من ادارة السكة الحديد عن الضرر الذى لحقه بسبب حريق مخزنه الذى نشأ عن الشرار المتطاير من قاطرة فحكمت المحكمة (أولا) بأن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة اذا لم يثبت اهمالها فى عمل التحوطات اللازمة لمنع انتشار الشرار (ثانيا) ان المدعى كان مهملا أيضا من جهته لوضعه مخزنه الذى كان مغطى بالقش بجوار الخط الحديدى
صور الصفحات ٦٧–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

