حكم ص ٦٤–٦٧
نشر الاخبار الكاذبة — سوء القصد — على من يجب الاثبات
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١٦٢ من قانون العقوبات)
المبادئ المستخلصة
لابد لتوفر سوء القصد وهو أحد الاركان المكونة لجنحة نشر الاخبار الكاذبة المنصوص عليه فى المادة ١٦٢ من قانون العقوبات من اثبات أن المحرر كان يعلم كذب الخبر وقت النشر والنيابة العمومية هى المكلفة باثبات ذلك
صور الصفحات ٦٤–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

