شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٦٤–٦٧

نشر الاخبار الكاذبة — سوء القصد — على من يجب الاثبات

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٢٨ سبتمبر سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ١٦٢ من قانون العقوبات)

المبادئ المستخلصة

لابد لتوفر سوء القصد وهو أحد الاركان المكونة لجنحة نشر الاخبار الكاذبة المنصوص عليه فى المادة ١٦٢ من قانون العقوبات من اثبات أن المحرر كان يعلم كذب الخبر وقت النشر والنيابة العمومية هى المكلفة باثبات ذلك

Summary (English)

COURT OF CASSATION 28 SEPTEMBER 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Pres.); Muhammad Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Muhammad Tewfik Rifaat Bey (JJ.); Aly Tewfik Bey (State Rep.) STATE REPRESENTATIVE v. SHEIKH ABD-EL-AZIZ SHAWISH Publication of false news—" Bad faith," meaning—Burden of proof. (P.C. art. 162.) In order to constitute the offence of publication in bad faith of false news under art. 162 P.C., it must be shown that the news was false to the knowledge of the accused at the time of publication. The onus of proving such knowledge lies on the prosecution.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 28 SEPTEMBRE 1908. MM. Abd-el-Aziz Kahil Bey (Prés.); Mohamed Mehrez Bey, Amos, Amin Aly Bey, Mohamed Tewfik Rifaat Bey (CC.); Aly Tewfik Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre CHEIKH ABD-EL-AZIZ CHAWICH Publication de nouvelles fausses — " Mauvaise foi " — Fardeau de la preuve. (C.P. art. 162). Pour établir la mauvaise foi, élément constitutif du délit de publication de nouvelles fausses, prévu par l'art. 162 C. P., il faut prouver que l'éditeur a eu, au moment de la publication, connaissance de la fausseté de la nouvelle. Cette preuve incombe au Ministère public.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 64
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٤–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا