حكم ص ٦٩–٧٢
دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البوليصيه) التى ترفع أثناء نظر دعوى أخرى أصلية
- المحكمة
- محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادة ١٤٣ من القانون المدنى و ٥٩٤ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ليس فى القانون نصوص تمنع طلب الدائن ابطال تصرفات مدينه بصفة فرعية فاذا رفعت دعوى استحقاق العقار أثناء نظر دعوى نزع الملكية يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يطلب فى دفاعه ابطال العقد الذى بنيت عليه دعوى الاستحقاق لانه عمل اضرارا بحقوقه
صور الصفحات ٦٩–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

