شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٦٩–٧٢

دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البوليصيه) التى ترفع أثناء نظر دعوى أخرى أصلية

المحكمة
محكمة بنى سويف الابتدائية — بهيئة مدنية استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى رقيم ١٧ مارس سنة ١٩٠٨
المواد
(المادة ١٤٣ من القانون المدنى و ٥٩٤ من قانون المرافعات)

المبادئ المستخلصة

ليس فى القانون نصوص تمنع طلب الدائن ابطال تصرفات مدينه بصفة فرعية فاذا رفعت دعوى استحقاق العقار أثناء نظر دعوى نزع الملكية يجوز للدائن الذى طلب نزع الملكية أن يطلب فى دفاعه ابطال العقد الذى بنيت عليه دعوى الاستحقاق لانه عمل اضرارا بحقوقه

Summary (English)

TRIBUNAL OF BENI SOUEF (Judgment on appeal.) 17 MARCH 1908. MM. Abu Bakr Yehia Bey (Pres.); El Sayed Muhammad Effendi, Muhammad Zaghloul Effendi (JJ.); SULTAN MAHMOUD BAHNAS BEY AND OTHERS v. SAAD ALY EFFENDI AND ANOTHER Paulian action brought by way of defence. (C.C. art. 143 ; C.C.C.Pr. art. 594.) A claim in the nature of the Paulian action may be raised as a defence to a suit. Thus, when a revindication claim is made in the course of an execution levied on immovable property, the execution creditor may, by way of defence, claim to have the transaction on which the revindication is based declared void as having been effected in fraud of his rights.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE BENI SOUEF (Jugement en appel.) 17 MARS 1908 MM. Abou Bakr Yehia Bey (Prés.); El Sayed Mohamed Effendi, Mohamed Zaghloul Effendi (JJ.) SOLTAN MAHMOUD BAHNAS BEY ET CONSORTS contre SAAD ALY EFFENDI ET UN AUTRE Action paulienne soutenue par voie incidente. C.C. art. 143. C.P.C.C. art. 594.) Rien dans la loi ne s'oppose à ce que les droits basés sur l'action paulienne soient soutenus par voie incidente. Ainsi, lorsqu'une demande en revendication est introduite dans le cours d'une expropriation immobilière, le créancier poursuivant peut demander, par voie de défense, à faire annuler l'acte sur lequel est basée la revendication comme ayant été fait en fraude de ses droits.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 72
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا