المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة
1909 · 522 صفحة · 130 وثيقة مفهرسة
خطأ فى تطبيق القانون — عدم الحكم بالتعويضات التى اعتبرت مستحقة فى أسباب الحكم — تصحيح الحكم
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
الحكم — مايجب أن يشتمل عليه — الاشتراك
( المواد ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات و ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
الاستئناف فى الجنح — عدم تلاوة التقرير فى الجلسة الاخيرة
(المادتان ١٨٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
نشر الاخبار الكاذبة — سوء القصد — على من يجب الاثبات
(المادة ١٦٢ من قانون العقوبات)
مسئولية مصلحة السكة الحديد — حريق حادث عن شرار
( المادة ١٥١ من القانون المدنى )
دعوى الدائن بابطال تصرفات مدينه (الدعوى البوليصيه) التى ترفع أثناء نظر دعوى أخرى أصلية
(المادة ١٤٣ من القانون المدنى و ٥٩٤ من قانون المرافعات)
المحلات العمومية — تقديم حشيش للتعاطى فى الطريق العام
( المواد ١ و ١٩ و ٢٧ من قانون نمرة ١ لسنة ١٩٠٤ بشأن المحلات العمومية والمادة الاولى من الامر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بشأن الحشيش )
السفن — اعتبارها من المنقولات
( المواد ٢ و ٣ من القانون المدنى و ٤ من قانون التجارة البحرى )
الاستئناف — قيمة الدعوى — رفض المحكمة له من تلقاء نفسها
(المادة ٢٦ من قانون المرافعات)
(١) المدة الطويلة المكسبة للملكية لاحد الورثة — وضع اليد — الصفة الاصلية لوضع اليد / (٢) الاعتراف فى دعوى سابقة — قوة الاثبات
(١) — المادة ٧٦ من القانون المدنى / (٢) — المادة ٢١٦ من القانون المدنى
حجز المنقولات — دعوى الاسترداد — الميعاد
( المواد ٤٧٨ و ٦٧٨ و ٦٨٠ من قانون المرافعات )
الدعوى المرفوعة على حكومة السودان — عدم اختصاص المحاكم الاهلية
(١) الحارس القضائى — تعيينه بحكم مشمول بالنفاذ المؤقت / (٢) الحارس القضائى — تعيينه بمعرفة المحكمة المنظورة أمامها دعوى الموضوع
(١) — المادة ٣٩٢ من قانون المرافعات / (٢) — المادتان ٤٩١ من القانون المدنى و٣٩٢ من قانون المرافعات
اختصاص قاضى الاحالة — الاحالة فى التهمة الموجهة بطريق الخيرة
(المادة ٣٣ من قانون تشكيل محاكم الجنايات)
الالعاب الرياضية — الاصابات التى تحصل أثناء اللعب
( المادتان ٥٥ و٢٠٨ من قانون العقوبات )
الاجراآت الجنائية — عدم حضور المحامى — الدفاع
( المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
الحكم — مشتملاته — خيانة الامانة
(المادة ٢٩٦ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات )
(١) استئناف الجنح — النائب العمومى — التوكيل / (٢) استئناف الجنح — النائب العمومى — الشكل
(١) و(٢) المادتان ١٧٨ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
(١) الاجراآت الجنائية — أوجه البطلان التى تكون سببا فى نقض الحكم / (٢) الادلة — قبولها — سلطة قاضى الموضوع — النقض / (٣) الادلة — العود الى اقامة الدعوى — الادلة الاولى — قبولها / (٤) الحكم — مشتملاته — الادلة الجديدة / (٥) الإشتراك — التحريض بواسطة شخص آخر
(١) المادة ٢٣٦ من قانون تحقيق الجنايات (٢) المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٣) المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات (٤) المواد ٤٢ و١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات (٥) المادة ٤٠ من قانون العقوبات
الحكم — مشتملاته — فتح محل لعب القمار
(المادة ٣٠٧ من قانون العقوبات والمادتان ١٤٩ و٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
(١) البطاركة — الاختصاص — التفسير / (٢) و(٣) البطاركة — الاختصاص — الحجر بطرك الكلدان
النفاذ المؤقت — ورقة معترف بصحتها — نزاع فى الموضوع
( المادة ٣٩٣ من قانون المرافعات )
المجلس الحسبى — الاستئناف — رفع الوصاية قبل سن البلوغ
(المادة ٦ من الامر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ بشأن المجالس الحسبية )
الاستئناف فى المواد المدنية — الحكم التحضيرى — استجواب الاخصام
(المادتان ١٥٣ و٣٦٠ من قانون المرافعات)
(١) الحارس المنضم لحارس آخر — اجارة أعيان الوقف — الغاؤها / (٢) حارس قضائى — سلطته فى التأجير / (٣) حارس قضائى — اجارة — الغاؤها — اسبابه / (٤) حارس قضائى — سلطته فى التأجير — تعيينه نهائيا
(١) المادة ٤٩١ من القانون المدنى / (٢) المادة ٣٦٤ من القانون المدنى

