حكم ص ٦٣–٦٤
الاستئناف فى الجنح — عدم تلاوة التقرير فى الجلسة الاخيرة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ١٨٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
عدم تلاوة التقرير فى قضايا الجنح المستأنفة فى جلسة المرافعة الاخيرة لايكون سببا جوهريا لبطلان الاجراءات اذا سبق لنفس الهيئة تلاوته فى جلسة سابقة راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٤٨)
صور الصفحات ٦٣–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

