شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٦٣–٦٤

الاستئناف فى الجنح — عدم تلاوة التقرير فى الجلسة الاخيرة

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٣٠ مايو سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ١٨٥ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

عدم تلاوة التقرير فى قضايا الجنح المستأنفة فى جلسة المرافعة الاخيرة لايكون سببا جوهريا لبطلان الاجراءات اذا سبق لنفس الهيئة تلاوته فى جلسة سابقة راجع حكم محكمة النقض الرقيم ٧ نوفمبر سنة ١٩٠٣ (المجموعة الرسمية سنة ٥ عدد ٤٨)

Summary (English)

COURT OF CASSATION 30 MAY 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ALY AFIFY EFFENDI v. STATE REPRESENTATIVE Misdemeanour appeal—Omission to read report at adjourned hearing. (C.Cr.Pr. arts. 185, 229.) When the judges who sat in the adjourned hearing of a misdemeanour appeal are the same as those who sat in the original hearing, the omission to read the report of the case at the adjourned hearing is not a substantial defect of procedure. CI. Cass. 7 November 1903 (O.B. V, No. 48.)

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 30 MAI 1908. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Mégalos Caloyanni (CC.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ALY AFIFY EFFENDI contre MINISTÈRE PUBLIC Appel correctionnel — Défaut de lecture du rapport à une audience ultérieure. (C.I.C. arts 185, 229). Lorsque les juges qui siégeaient à une audience ultérieure d'un appel correctionnel sont les mêmes que ceux qui siégeaient à la première audience, l'omission de la lecture du rapport de l'affaire à l'audience ultérieure ne constitue pas une nullité substantielle de la procédure. Cf. Cass. 7 nov. 1903 (O.B.V., N° 48.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 64
صفحة 63
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٣–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا