حكم ص ٦١–٦٣
الحكم — مايجب أن يشتمل عليه — الاشتراك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- ( المواد ٤٠ و ٤١ من قانون العقوبات و ١٤٩ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا حكم على شخص بصفته شريكا فى جريمة يجوز ان يكتفى فى الحكم بذكر المادة ٤٠ من قانون العقوبات وليس من الضرورى ذكر المادة ٤١ التى تنص على عقوبة الشريك راجع حكم محكمة النقض الرقيم ١٥ فبراير سنة ١٩٠٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عدد ٥٦)
صور الصفحات ٦١–٦٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

