شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العاشرة/حكم
حكم ص ٥٩–٦١

خطأ فى تطبيق القانون — عدم الحكم بالتعويضات التى اعتبرت مستحقة فى أسباب الحكم — تصحيح الحكم

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
حكم رقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨
المواد
(المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)

المبادئ المستخلصة

اذا لم يقض نص الحكم بالتعويضات التى طلبها المدعى بالحق المدنى وكانت أسباب الحكم تشير لأحقيته فيها فيكون ذلك سببا فى الغاء الحكم لخطأ فى تطبيق القانون ويتعين تصحيحه

Summary (English)

COURT OF CASSATION 9 MAY 1908. MM. Bond (Pres.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Megalos Caloyanni (JJ.); Abd-el-Hamid Hilmy Effendi (State Rep.). ATALLAH AHMAD v. EL-DESSOKY SHAHEEN AND ANOTHER Damages declared due but not awarded—Judgment rectified. (C.Cr.Pr. arts 229, 232.) A judgment will be rectified for misapplication of the law if, in its operative part, the civil claimant is not awarded damages to which, in the grounds of the judgment, he is declared to be entitled.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION 9 MAI 1908. MM. Bond (Prés.); Abd-el-Aziz Kahil Bey, Amos, Mina Ibrahim Bey, Mégalos Caloyanni, (CC.); Abdel-el-Hamid Hilmy Effendi (M.P.). ATTALLAH AHMED contre EL DESOUKY CHAHINE ET UN AUTRE Dommages et intérêts déclarés être dus mais non accordés — Jugement rectifié. (C. I. C. arts. 229 et 232). Lorsque le dispositif d'un jugement omet d'accorder à la partie civile des dommages et intérêts auxquels elle est déclarée, dans les motifs, avoir droit, il y a lieu de réformer le jugement pour mauvaise application de la loi.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا