حكم ص ٥٩–٦١
خطأ فى تطبيق القانون — عدم الحكم بالتعويضات التى اعتبرت مستحقة فى أسباب الحكم — تصحيح الحكم
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- حكم رقيم ٩ مايو سنة ١٩٠٨
- المواد
- (المادتان ٢٢٩ و ٢٣٢ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
اذا لم يقض نص الحكم بالتعويضات التى طلبها المدعى بالحق المدنى وكانت أسباب الحكم تشير لأحقيته فيها فيكون ذلك سببا فى الغاء الحكم لخطأ فى تطبيق القانون ويتعين تصحيحه
صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1909

