شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٩

حكم • تأجيل القضية للحكم فى حضور المدعى عليه • غيابه فى جلسة الحكم • يعتبر الحكم حضوريا •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة مصر الابتدائية الشرعية
التاريخ
( ٣٠ رجب سنة ١٣٧٢ — ١٤ أبريل ١٩٥٣ )

المبادئ المستخلصة

حضرات السادة : الشيخ مصطفى العطيفى ، الشيخ أحمد طايع ، الشيخ حامد كرسون ( القضاة ) • اذا أجلت القضية فى جلسة كان المدعى عليه حاضرا فيها للنطق بالحكم وفى جلسة النطق بالحكم لم يحضر فأن الحكم الذى يصدر يكون حضوريا لا معتبرا حضوريا واذن يبتدىء ميعاد استئنافه من يوم صدوره فاذا قدم بعد ميعاده تعين رفضه •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 369
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا