حكم ص ٣٦٩
حكم • تأجيل القضية للحكم فى حضور المدعى عليه • غيابه فى جلسة الحكم • يعتبر الحكم حضوريا •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ( ٣٠ رجب سنة ١٣٧٢ — ١٤ أبريل ١٩٥٣ )
المبادئ المستخلصة
حضرات السادة : الشيخ مصطفى العطيفى ، الشيخ أحمد طايع ، الشيخ حامد كرسون ( القضاة ) • اذا أجلت القضية فى جلسة كان المدعى عليه حاضرا فيها للنطق بالحكم وفى جلسة النطق بالحكم لم يحضر فأن الحكم الذى يصدر يكون حضوريا لا معتبرا حضوريا واذن يبتدىء ميعاد استئنافه من يوم صدوره فاذا قدم بعد ميعاده تعين رفضه •
صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

