حكم ص ٣٦٩
غيبة • ثبوتها •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة منوف الشرعية
- التاريخ
- ( ١٧ ربيع الثانى سنة ١٣٧١ — ٢٥ يناير سنة ١٩٥١ )
- المواد
- المادة ٢١ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩
المبادئ المستخلصة
حضرة السيد : الشيخ أحمد مصطفى ( القاضى ) • المفقود الذى يغلب عليه الهلاك يحكم بموته بعد مضى اربع سنين من تاريخ فقده ، أما غيره فيفوض أمر المدة التى يحكم بموته فيها الى القاضى ( مادة رقم ٢١ من القانون رقم ٢٥ سنة ١٩٢٩ )
صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

