شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون

المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون

1953 · 526 صفحة · 223 وثيقة مفهرسة

الفهرس الهجائي تصفّح الكتاب صفحةً صفحة
حكممحكمة النقض٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٣٣٣ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٠

تموين • أدانة المتهم بأنه لم يثبت فى السجل الخاص بمصنعه حركة السكر • تمسكه بأن الدفاتر التى يمسكها تغنى عن هذا السجل • ادانته على أساس أن هذه الدفاتر غير منظمة ولا تعطى البيانات المطلوبة • عدم بيان وجه المخالفة • قصور •

القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٠

حكممحكمة النقض٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٩٩ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٠–١١

اثبات • شهود • سماع محكمة الدرجة الاولى شهودا فى غيبة المتهم • على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم •

حكممحكمة النقض٨ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٩٤ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١١–١٢

هتك العرض • فعل فاضح • الفرق بينهما •

حكممحكمة النقض٨ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٤٤ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٢–١٣

غش البضاعة • تعيين المادة الغريبة المضافة • متى يكون لازما •

المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ (‏الفقرتان الأولى والأخيرة)

حكممحكمة النقض١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( القضية رقم ٨٥ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٣–١٤

أختصاص • متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره • قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بمحاكمته بمفرده • خطأ •

المادة ٢٤٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٥٦ من القانون رقم ٤ الصادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ · القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (المادة الأولى) · المادة ٦٠ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٤٤٦ س ١ ق٢ )العددان الأول والثانى ص ١٤–١٥

وصف التهمة • متهم بشروع فى قتل مع آخر • اسناد النيابة الى كل منهما أنه أطلق عيارا ناريا • تبرئة أحدهما وادانة الآخر فى العيارين دون لفت الدفاع • نقض الحكم • لا يؤثر فى ذلك قوله ان التهمة المسندة اليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التى أوقعتها عليه متى كانت قد تأثرت فى استخلاص نية القتل بالواقعة الجديدة •

حكممحكمة النقض١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٥٠ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٥–١٦

سرقة بطريق الاكراه • مساهمة كل منهم فى تنفيذ الجريمة مع علمه بعمل زملائه • كل منهم فاعل أصلى •

المادة ١/٣١٤ — ٢ من قانون العقوبات

حكممحكمة النقض١٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٤٨٤ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٦–١٨

قبض • القبض المباح قانونا على مرتكب جريمة • قبض بقصد ابتزاز المال من مرتكب الجريمة • معاقب عليه •

حكممحكمة النقض٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٣٦٠ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٨–١٩

حكم • تسبيبه اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا فى حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض • قصور •

حكممحكمة النقض٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٦٧ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٩

تشرد • عود للتشرد •• عقوبة المراقبة • يجب ألا تقل عن سنة •

الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

حكممحكمة النقض٢٢ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٠٠٩ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ١٩–٢٠

حجز ادارى • حجز ادارى لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف • الاجراءات الواجب اتباعها فى شأنه • الدفع بأن الذى أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف • عدم الرد عليه بما يفنده • حكم معيب •

المرسوم بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٢٩ (المادتان الثانية والثالثة) · القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٣٣

حكممحكمة النقض٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٨٥ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٠–٢٢

استجواب • حظره • مقرر لمصلحة المتهم •

حكممحكمة النقض٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٨٧٩ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٢–٢٣

شهادة الزور • ادانة متهم فى شهادة الزور استنادا الى عبارة وردت فى عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامى • رد المحكمة على هذا الدفاع بقولها ان المتهم مقيد بما ورد فى عريضة استئنافه • خطأ هذا التقرير •

حكممحكمة النقض٢٩ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٤١٢ س ٢١ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٣–٢٤

١ — أمر حفظ • قرار المحامى العام بالغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة • صحيح قانونا عملا بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ • ٢ — اثبات شهادة • أطراح أقوال شهود بدعوى أنهم من أقارب المتهم ولهم معه معاملات • عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم • لا يؤثر فيما انتهت اليه المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم • العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صحة ما شهد به الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة •

المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩

حكممحكمة النقض٢٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١١٦ س ٢٠ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٤–٢٦

استئناف • حكم من قاضى الامور المستعجلة قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص • اقامة قضائه بذلك على اسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، وهذه الاسباب بالذات هى موضوع الاستئناف • الاستئناف فى هذه الحالة ينقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى • لها ان تفصل فى موضوع الدعوى المستعجلة • ايراد المحكمة تقريرا خاطئا فى أسباب حكمها غير مؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها • لا يضير حكمها •

المادتان ٣٧٠ و ٣٧١ من قانون المرافعات القديم

حكممحكمة النقض٢٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١١٠ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٦–٢٨

شفعة • ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها بعقد غير مسجل • استناد الحكم فى اثبات ملكية الشفيع الى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين • مخالفة القانون • اقرارات الخصوم لا تغنى عن التسجيل فى نقل الملكية •

حكممحكمة النقض٢٥ — ١٠ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٩٣ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٨–٢٩

نقض • أعلان الطعن • تسليم ورقة الأعلان الى حاكم البلدة أو شيخها دون اثبات الخطوات التى سبقت ذلك والوقت الذى انتقل فيه المحضر الى المطعون عليه • بطلان الاعلان • للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها • بطلان الاعلان بالنسبة الى الخصم الحقيقى فى الطعن يستتبع بطلانه بالنسبة الى المطعون عليهم الآخرين الذين لم توجه اليهم طلبات ما •

المواد ٣/١ و ٦ و ٧ و ٢٢ من قانون المرافعات القديم · المادة ٩٥ من قانون المرافعات

حكممحكمة النقض٨ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٧٤ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٢٩–٣١

١ — التزام • محل الالتزام • يكفى ان يكون قابلا للتعيين • التزام محله من نشأته مبلغ من النقود • استحقاق الفوائد منه من يوم المطالبة القضائية • مثال • ٢ — التزام • نظرية الظروف الطارئة أو عمل الحاكم • قوامها • تقدير ذلك موضوعى • مثال • ٣ — تعاقد • تكييف الرابطة بين طرفين فى عمل معين تكييفا صحيحا بأنها تعاقد بشروط معينة • أعمال موجب هذه الشروط • لا غبار على الحكم • مثال •

المادة ١٢٤ من القانون المدنى ( القديم )

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٢٩ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٣١–٣٣

تقادم • استئناف • حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الاصلى المطالب به • فوائد لم يقض بها الحكم الابتدائى • استئناف هذا الحكم • الدفع بسقوط الحق فى هذا الاستئناف على أساس أن الحق فى الفوائد سقط بمضى خمس سنوات • رفضه بناء على أنه مادام باب الاستئناف مفتوحا فالدعوى تعتبر قائمة بجميع طلباتها ولا تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به •• هذا صحيح •

المادة ٢١١ من القانون المدنى ( القديم )

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٦١ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٣٣–٣٥

قوة الأمر المقضى • لاتلحق من الحكم الا بمنطوقه وبما هو مرتبط به ارتباطا وثيقا من الاسباب المؤدية اليه • طلب المدعين الحكم لهم بمبلغ على اعتبار أنه كل استحقاقهم فى وقت معين لمدة معينة • الحكم لهم بما طلبوا • الاشارة فى هذا الحكم الى أنهم كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ معين أكثر من ذلك • لاحجية لها • هى دليل للقضاء لهم بما طلبوا ولا تأثير لها فيما يزيد على ما طلبوا به لخروجه عن نطاق الدعوى وعدم لزومه للفصل فيها • اكتساب الحكم الاول قوة الشىء المقضى به •

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٢٤ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٣٥–٣٧

١ — استئناف • ميعاد الاستئناف فى ظل قانون المرافعات القديم • لا يبدأ الا من تاريخ أعلان الحكم لمن أعلن اليه دون معلنه • حكم القانون الجديد لا يسرى على الاستئناف الحاصل قبل العمل به •• ٢ — استئناف • الفصل فى الاستئناف بقبوله شكلا • الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف • لا تملك المحكمة النظر فيه ولو أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام • متى يصح التحدى بهذا الدفع ؟ لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة لقيامه على عنصر واقعى •

المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات القديم · الفقرة الثانية من المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات الجديد والمادة الثانية منه

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٥٤ س ٢٠ ق )العددان الأول والثانى ص ٣٧–٣٨

اعلان الطعن • تسليمه لجهة الادارة — وجوب ان يثبت فى محضر الاعلان وقت انتقال المحضر الى محل المعلن اليه ووقت تسليمه الاعلان للضابط المنوب • واخطار المراد اعلانه بهذا التسليم • الاعلان الحاصل للنيابة يجب على المعلن أن يقوم قبل ذلك بالتحريات الكافية للاهتداء الى محل اقامة المراد اعلانه •

المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات ( الجديد ) · المواد ١٠/١ و ١٢ و ١٤ و ٢٤ و ٤٣١ من قانون المرافعات · المادة ٩٥ من قانون المرافعات

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ٢٠٣ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٣٨–٤٠

١ — نقض • اعلان الحكم • أثره مقصور على من أعلنه ومن أعلن اليه • المادة ٣٧٩ مرافعات يجب قصر حكمها على ما ورد به من صريح نصها • شخص لم يعلن بالحكم المطعون فيه لا يجوز له التمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه الى غيره ولايجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لاعلانه •• ٢ — نقض • رفع الاستئناف من المطعون عليه باسمه شخصيا على أساس بلوغه سن الرشد وعدم اعتراض الطاعن • لا يقبل الطعن • ٣ — نقض • الثابت فى الحكم أن المطعون عليه قاصر • دفعه بعدم قبول الطعن بالنسبة اليه بمقولة أنه بالغ • تقديمه دليلا على البلوغ التوكيل الرسمى لمحاميه • ٤ — حكم • تسبيبه • ذكر نصوص السندات التى اعتمد عليها • لا يلزم •

المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات

حكممحكمة النقض١٥ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٩٥ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٤٠–٤١

ضرائب • ضريبة الارباح التجارية والصناعية • أساس تقديرها متروك لقاضى الموضوع • اعتماده فيما اعتمد عليه من عناصر التقدير على المظهر الخارجى لحال الممول وصنعها • لايصح الاعتراض عليه فى ذلك •

المادة ٣/٤٣٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (كذا طُبع فى كتلة الملخّص؛ ومتنُ الحكم فى الصفحة التالية يقول: المادة ٤٧ فقرة ٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩)

حكممحكمة النقض٢٢ — ١١ — ١٩٥١ ( الطعن رقم ١٦٩ س ١٩ ق )العددان الأول والثانى ص ٤١–٤٣

أهلية التعاقد : ١ ــ احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه • لا مخالفة فى ذلك للقانون • التحدى فى هذا المقام بالمادتين ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ و ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ لا محل له • ٢ ــ علم المشترى بعته البائع وقت البيع • القانون القديم لم يشترط ذلك لابطال التصرف • ٣ ــ تصرف سابق على توقيع الحجر • حكم المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد فى هذا الصدد هو حكم جديد لم يكن فى القانون السابق • القضاء بابطال عقد تأسيسا على أنعدام الادارة • الطعن فيه بأنه خالف القانون لاجرائه قبل قرار الحجر على العته • لايقبل •

المادة ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ • المادة ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ • المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد • المادة ٤٣ من المرسوم الصادر فى ١٣/١٠/١٩٢٥ • المادة ١٠٨ من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧

« السابق123456789التالي »
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا