المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون
1953 · 526 صفحة · 223 وثيقة مفهرسة
تموين • أدانة المتهم بأنه لم يثبت فى السجل الخاص بمصنعه حركة السكر • تمسكه بأن الدفاتر التى يمسكها تغنى عن هذا السجل • ادانته على أساس أن هذه الدفاتر غير منظمة ولا تعطى البيانات المطلوبة • عدم بيان وجه المخالفة • قصور •
القرار الوزارى رقم ٤٤ لسنة ١٩٥٠
اثبات • شهود • سماع محكمة الدرجة الاولى شهودا فى غيبة المتهم • على المحكمة الاستئنافية أن تسمعهم ولو لم يطلب المتهم •
هتك العرض • فعل فاضح • الفرق بينهما •
غش البضاعة • تعيين المادة الغريبة المضافة • متى يكون لازما •
المادة الثانية من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ (الفقرتان الأولى والأخيرة)
أختصاص • متهم لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره • قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بمحاكمته بمفرده • خطأ •
المادة ٢٤٢ من قانون تحقيق الجنايات · المادة ٥٦ من القانون رقم ٤ الصادر فى ١٢ يناير سنة ١٩٠٥ · القانون الصادر فى ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ (المادة الأولى) · المادة ٦٠ من قانون العقوبات
وصف التهمة • متهم بشروع فى قتل مع آخر • اسناد النيابة الى كل منهما أنه أطلق عيارا ناريا • تبرئة أحدهما وادانة الآخر فى العيارين دون لفت الدفاع • نقض الحكم • لا يؤثر فى ذلك قوله ان التهمة المسندة اليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التى أوقعتها عليه متى كانت قد تأثرت فى استخلاص نية القتل بالواقعة الجديدة •
سرقة بطريق الاكراه • مساهمة كل منهم فى تنفيذ الجريمة مع علمه بعمل زملائه • كل منهم فاعل أصلى •
المادة ١/٣١٤ — ٢ من قانون العقوبات
قبض • القبض المباح قانونا على مرتكب جريمة • قبض بقصد ابتزاز المال من مرتكب الجريمة • معاقب عليه •
حكم • تسبيبه اعتماد الحكم على شهادة شاهد وعلى تقرير الصفة التشريحية معا فى حين أنهما متناقضان دون تفسير لهذا التناقض • قصور •
تشرد • عود للتشرد •• عقوبة المراقبة • يجب ألا تقل عن سنة •
الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥
حجز ادارى • حجز ادارى لمبالغ مستحقة لوزارة الأوقاف • الاجراءات الواجب اتباعها فى شأنه • الدفع بأن الذى أوقع الحجز هو فراش بوزارة الأوقاف • عدم الرد عليه بما يفنده • حكم معيب •
المرسوم بقانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٢٩ (المادتان الثانية والثالثة) · القانون رقم ٨١ لسنة ١٩٣٣
استجواب • حظره • مقرر لمصلحة المتهم •
شهادة الزور • ادانة متهم فى شهادة الزور استنادا الى عبارة وردت فى عريضة استئناف معلنة باسمه مناقضة لشهادة أداها مع تمسكه بأن تلك العبارة وردت خطأ من المحامى • رد المحكمة على هذا الدفاع بقولها ان المتهم مقيد بما ورد فى عريضة استئنافه • خطأ هذا التقرير •
١ — أمر حفظ • قرار المحامى العام بالغاء أمر حفظ أصدره رئيس النيابة • صحيح قانونا عملا بالقانون رقم ١٤٧ سنة ١٩٤٩ • ٢ — اثبات شهادة • أطراح أقوال شهود بدعوى أنهم من أقارب المتهم ولهم معه معاملات • عدم صدق هذا القول بالنسبة لواحد منهم • لا يؤثر فيما انتهت اليه المحكمة من عدم الأخذ بشهادتهم • العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صحة ما شهد به الشاهد بغض النظر عن الباعث على الشهادة •
المادة ٣٦ من القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٤٩
استئناف • حكم من قاضى الامور المستعجلة قضى فى منطوقه بعدم الاختصاص • اقامة قضائه بذلك على اسباب تناولت موضوع الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تؤدى الى رفضها ، وهذه الاسباب بالذات هى موضوع الاستئناف • الاستئناف فى هذه الحالة ينقل الى المحكمة الاستئنافية جميع عناصر الدعوى • لها ان تفصل فى موضوع الدعوى المستعجلة • ايراد المحكمة تقريرا خاطئا فى أسباب حكمها غير مؤثر على سلامة النتيجة التى انتهت اليها • لا يضير حكمها •
المادتان ٣٧٠ و ٣٧١ من قانون المرافعات القديم
شفعة • ملكية الشفيع للأطيان المشفوع بها بعقد غير مسجل • استناد الحكم فى اثبات ملكية الشفيع الى ما ورد بعريضة دعوى صحة التعاقد المرفوعة من المشفوع منه من أن الشفيع يجاور الأطيان المشفوع فيها من حدين • مخالفة القانون • اقرارات الخصوم لا تغنى عن التسجيل فى نقل الملكية •
نقض • أعلان الطعن • تسليم ورقة الأعلان الى حاكم البلدة أو شيخها دون اثبات الخطوات التى سبقت ذلك والوقت الذى انتقل فيه المحضر الى المطعون عليه • بطلان الاعلان • للمحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها • بطلان الاعلان بالنسبة الى الخصم الحقيقى فى الطعن يستتبع بطلانه بالنسبة الى المطعون عليهم الآخرين الذين لم توجه اليهم طلبات ما •
المواد ٣/١ و ٦ و ٧ و ٢٢ من قانون المرافعات القديم · المادة ٩٥ من قانون المرافعات
١ — التزام • محل الالتزام • يكفى ان يكون قابلا للتعيين • التزام محله من نشأته مبلغ من النقود • استحقاق الفوائد منه من يوم المطالبة القضائية • مثال • ٢ — التزام • نظرية الظروف الطارئة أو عمل الحاكم • قوامها • تقدير ذلك موضوعى • مثال • ٣ — تعاقد • تكييف الرابطة بين طرفين فى عمل معين تكييفا صحيحا بأنها تعاقد بشروط معينة • أعمال موجب هذه الشروط • لا غبار على الحكم • مثال •
المادة ١٢٤ من القانون المدنى ( القديم )
تقادم • استئناف • حق الاستئناف حق مستقل بذاته لا يجوز ربطه بسقوط الحق الاصلى المطالب به • فوائد لم يقض بها الحكم الابتدائى • استئناف هذا الحكم • الدفع بسقوط الحق فى هذا الاستئناف على أساس أن الحق فى الفوائد سقط بمضى خمس سنوات • رفضه بناء على أنه مادام باب الاستئناف مفتوحا فالدعوى تعتبر قائمة بجميع طلباتها ولا تسرى أثناءها المدة المقررة لسقوط الحق المطالب به •• هذا صحيح •
المادة ٢١١ من القانون المدنى ( القديم )
قوة الأمر المقضى • لاتلحق من الحكم الا بمنطوقه وبما هو مرتبط به ارتباطا وثيقا من الاسباب المؤدية اليه • طلب المدعين الحكم لهم بمبلغ على اعتبار أنه كل استحقاقهم فى وقت معين لمدة معينة • الحكم لهم بما طلبوا • الاشارة فى هذا الحكم الى أنهم كان يحق لهم أن يطالبوا بمبلغ معين أكثر من ذلك • لاحجية لها • هى دليل للقضاء لهم بما طلبوا ولا تأثير لها فيما يزيد على ما طلبوا به لخروجه عن نطاق الدعوى وعدم لزومه للفصل فيها • اكتساب الحكم الاول قوة الشىء المقضى به •
١ — استئناف • ميعاد الاستئناف فى ظل قانون المرافعات القديم • لا يبدأ الا من تاريخ أعلان الحكم لمن أعلن اليه دون معلنه • حكم القانون الجديد لا يسرى على الاستئناف الحاصل قبل العمل به •• ٢ — استئناف • الفصل فى الاستئناف بقبوله شكلا • الدفع بعد ذلك ببطلان صحيفته لعدم التوقيع عليها من محام مقرر أمام محكمة الاستئناف • لا تملك المحكمة النظر فيه ولو أن هذا الدفع متعلق بالنظام العام • متى يصح التحدى بهذا الدفع ؟ لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض لأول مرة لقيامه على عنصر واقعى •
المادة ٣٠٣ من قانون المرافعات القديم · الفقرة الثانية من المادة ٣٧٦ من قانون المرافعات الجديد والمادة الثانية منه
اعلان الطعن • تسليمه لجهة الادارة — وجوب ان يثبت فى محضر الاعلان وقت انتقال المحضر الى محل المعلن اليه ووقت تسليمه الاعلان للضابط المنوب • واخطار المراد اعلانه بهذا التسليم • الاعلان الحاصل للنيابة يجب على المعلن أن يقوم قبل ذلك بالتحريات الكافية للاهتداء الى محل اقامة المراد اعلانه •
المادة الثانية عشرة من قانون المرافعات ( الجديد ) · المواد ١٠/١ و ١٢ و ١٤ و ٢٤ و ٤٣١ من قانون المرافعات · المادة ٩٥ من قانون المرافعات
١ — نقض • اعلان الحكم • أثره مقصور على من أعلنه ومن أعلن اليه • المادة ٣٧٩ مرافعات يجب قصر حكمها على ما ورد به من صريح نصها • شخص لم يعلن بالحكم المطعون فيه لا يجوز له التمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق من أعلنه الى غيره ولايجوز لمن أعلن بالحكم أن يتمسك بسريان ميعاد الطعن فى حق الطاعن من وقت سابق لاعلانه •• ٢ — نقض • رفع الاستئناف من المطعون عليه باسمه شخصيا على أساس بلوغه سن الرشد وعدم اعتراض الطاعن • لا يقبل الطعن • ٣ — نقض • الثابت فى الحكم أن المطعون عليه قاصر • دفعه بعدم قبول الطعن بالنسبة اليه بمقولة أنه بالغ • تقديمه دليلا على البلوغ التوكيل الرسمى لمحاميه • ٤ — حكم • تسبيبه • ذكر نصوص السندات التى اعتمد عليها • لا يلزم •
المادة ٣٧٩ من قانون المرافعات
ضرائب • ضريبة الارباح التجارية والصناعية • أساس تقديرها متروك لقاضى الموضوع • اعتماده فيما اعتمد عليه من عناصر التقدير على المظهر الخارجى لحال الممول وصنعها • لايصح الاعتراض عليه فى ذلك •
المادة ٣/٤٣٧ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ (كذا طُبع فى كتلة الملخّص؛ ومتنُ الحكم فى الصفحة التالية يقول: المادة ٤٧ فقرة ٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩)
أهلية التعاقد : ١ ــ احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات قيام حالة العته وقت صدور العقد المطعون فيه • لا مخالفة فى ذلك للقانون • التحدى فى هذا المقام بالمادتين ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ و ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ لا محل له • ٢ ــ علم المشترى بعته البائع وقت البيع • القانون القديم لم يشترط ذلك لابطال التصرف • ٣ ــ تصرف سابق على توقيع الحجر • حكم المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد فى هذا الصدد هو حكم جديد لم يكن فى القانون السابق • القضاء بابطال عقد تأسيسا على أنعدام الادارة • الطعن فيه بأنه خالف القانون لاجرائه قبل قرار الحجر على العته • لايقبل •
المادة ٨٦٦ من القانون رقم ٩٤ لسنة ١٩٣٧ • المادة ٦٤ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٧ • المادة ١١٤ من القانون المدنى الجديد • المادة ٤٣ من المرسوم الصادر فى ١٣/١٠/١٩٢٥ • المادة ١٠٨ من القانون رقم ٩٩ سنة ١٩٤٧

