حكم ص ٣٦٩
دعوى وفاة ووراثة • جواز أثبات الزوجية فيها بالعقد العرفى الذى لم يطعن عليه •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- محكمة القاهرة الابتدائية الشرعية
- التاريخ
- ( ٢٥ جمادى الأولى سنة ١٣٦٩ — ١٩ فبراير سنة ١٩٥٠ )
المبادئ المستخلصة
حضرات السادة : الشيخ يوسف مشالى ، الشيخ ابراهيم النجار ، الشيخ سيد أحمد مصطفى ( القضاة ) يكفى مؤيدا لسماع دعوى الزوجية فى قضايا الوراثة عند الانكار العقد العرفى الثابت بهذه الزوجية بين الزوجين مادام أن هذا العقد لم يطعن عليه مطعن صحيح •
صور الصفحات ٣٦٩–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

