حكم ص ٣٦٨–٣٦٩
وقف • طلب اذن بمخالفة شرط الواقف • مثال
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ( ١٧ رجب ١٣٧٢ — أول ابريل سنة ١٩٥٣ )
المبادئ المستخلصة
حضرات السادة : الشيخ أحمد الطاهر هارون ، الشيخ عبد الباقى عبد الرحمن ( عضوى المحكمة ) ، الشيخ عبد الفتاح برعى ( نائب محكمة الجيزة الابتدائية المنتدب ) • ١ — قاعدة شرط الوقف كنص الشارع ليست مطلقة • فاذا شرط الواقف الاشراف على الوقف لهيئة أجنبية عن البلاد وتبين للمحكمة سوء نيتها واستغلالها هذا الحق فيما يضر بمصلحة البلاد تعين أذن النظر بمخالفة هذا الشرط تحقيقا لمصلحة البلاد العامة واذا كان ناظر الوقف ممن يحسنون التصرف دون مشرف عليه وجب أطلاق يده فى ادارة الوقف •
صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

