شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٨–٣٦٩

وقف • طلب اذن بمخالفة شرط الواقف • مثال

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
التاريخ
( ١٧ رجب ١٣٧٢ — أول ابريل سنة ١٩٥٣ )

المبادئ المستخلصة

حضرات السادة : الشيخ أحمد الطاهر هارون ، الشيخ عبد الباقى عبد الرحمن ( عضوى المحكمة ) ، الشيخ عبد الفتاح برعى ( نائب محكمة الجيزة الابتدائية المنتدب ) • ١ — قاعدة شرط الوقف كنص الشارع ليست مطلقة • فاذا شرط الواقف الاشراف على الوقف لهيئة أجنبية عن البلاد وتبين للمحكمة سوء نيتها واستغلالها هذا الحق فيما يضر بمصلحة البلاد تعين أذن النظر بمخالفة هذا الشرط تحقيقا لمصلحة البلاد العامة واذا كان ناظر الوقف ممن يحسنون التصرف دون مشرف عليه وجب أطلاق يده فى ادارة الوقف •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 369
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا