وقف • طلب فرز نصيب من أعيان الوقف يغل مايعادل المرتب غير الدائم • حكمه •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ( ٤ شعبان سنة ١٣٧٢ — ١٨ ابريل سنة ١٩٥٣ )
- المواد
- القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ ؛ القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢
المبادئ المستخلصة
حضرات السادة : الشيخ حسن مأمون ( رئيس المحكمة ) ، الشيخ منير الهلالى ( عضو المحكمة ) الشيخ محمد فريد عواد ( النائب بالتفتيش الشرعى ) ان المرتب غير الدائم فى الوقف هو كالمرتب الدائم تماما فى أن صاحب كل واحد منهما يعتبر مستحقا فى الوقف بمقدار مرتبه • والقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤٦ قد فرق بين المرتب الدائم والمرتب غير الدائم فى القسمة حيث يقسم للاول ولا يفرز للثانى وذلك منعا للضرر لان المرتب غير الدائم عند انتهاء مدته يعود الى باقى المستحقين فلا ضرورة توجب فرز نصيب له بل على المستحقين أن يدفعوا لصاحبه هذا المرتب غير الدائم كل بمقدار حصته فيه • أما بعد صدور القانون رقم ١٨٠ لسنة ١٩٥٢ فقد أصبح المرتب غير الدائم مساويا للمرتب الدائم تماما حيث أن صاحب المرتب غير الدائم مستحق فى الوقف فهو بالقانون المذكور يصبح مالكا لما يغل ريع مرتبه من الاعيان الموقوفة فيجب فرز نصيب له من الوقف يفى ريعه بالمرتب غير الدائم •
صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

