حكم ص ٣٦٨
(١) وقف • مال بدل • طلب صرفه لضآلته • (٢) اثبات • الشهادة الادارية • حجيتها أمام هيئة التصرفات •
- العدد
- العددان التاسع والعاشر
- المحكمة
- المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
- التاريخ
- ( ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٢ )
المبادئ المستخلصة
حضرات السادة : الشيخ أبو العينين المصرى ( عضو المحكمة ) ، الشيخ مجاهد الدولتلى ، الشيخ قطب نعيم • ١ — الضآلة فى مال البدل مرجعها مال البدل وحده وريعه هو لاريع الوقف جميعه • ٢ — الشهادات الادارية التى تقدم لهيئة التصرفات شهادات معتبرة ويصح التعويل عليها والاخذ بها مادام لم لايطعن عليها بالتزوير وذلك تبسيطا للاجراءات وتيسيرا على الطالبين والاصل فى الناس العدالة والامانة لا الجرح والخيانة •
صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

