شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٦٨

(١) وقف • مال بدل • طلب صرفه لضآلته • (٢) اثبات • الشهادة الادارية • حجيتها أمام هيئة التصرفات •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
المحكمة العليا الشرعية بالقاهرة
التاريخ
( ٢٠ فبراير سنة ١٩٥٢ )

المبادئ المستخلصة

حضرات السادة : الشيخ أبو العينين المصرى ( عضو المحكمة ) ، الشيخ مجاهد الدولتلى ، الشيخ قطب نعيم • ١ — الضآلة فى مال البدل مرجعها مال البدل وحده وريعه هو لاريع الوقف جميعه • ٢ — الشهادات الادارية التى تقدم لهيئة التصرفات شهادات معتبرة ويصح التعويل عليها والاخذ بها مادام لم لايطعن عليها بالتزوير وذلك تبسيطا للاجراءات وتيسيرا على الطالبين والاصل فى الناس العدالة والامانة لا الجرح والخيانة •

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 368
صفحة 368
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٦٨–٣٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا