شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٩–٣٦٤

(١) ضرائب • المادة ٤٥ من القانون ١٤٦ سنة ١٩٥٠ ، عدم موافقة الشركة على التصحيحات التى تجريها مصلحة الضرائب • قيام المأمورية بربط الضريبة • الطعن فى هذا الربط يكون أمام لجان الطعن • (٢) ضرائب • أختصاص لجنة الطعن فى تقدير الضريبة • اختصاصها بالفصل بما يتفرع عن ذلك من نزاع بين الممول والمصلحة •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٥ — ٦ — ١٩٥٢ ( الاستئناف رقم ٤٢١ تجارى س ٦٨ ق )
المواد
المواد ٤٥ و٥٠ و٥٢ و٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ معدلة بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠

المبادئ المستخلصة

حضرات أصحاب العزة : محمد الملاحظ بك ( وكيل المحكمة ) ، حسن داود بك ، أحمد الجارم بك • ( المستشارون ) ١ — كانت المادة ٤٥ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ قبل تعديلها بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ تبيح لمصلحة الضرائب تصحيح الارقام التى تتقدم بها الشركة الممولة ثم تربط الضريبة على واقع الارقام المصححة وتصبح واجبة الاداء كما كانت تعطى للشركة الممولة الحق فى أن تطعن فى الارقام المذكورة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية ، فلما صدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٠ بتاريخ ٢٨ أغسطس سنة ١٩٥٠ عدل نص المادة ٤٥ المذكورة فنص على أنه اذا لم توافق الشركة على التصحيحات التى تجريها مصلحة الضرائب قامت مأمورية الضرائب المختصة بربط الضريبة بطريقة التقديرات ويكون للشركة الممولة الحق فى أن تطعن فى هذا التقدير أمام لجنة الطعن وليس أمام المحكمة الابتدائية كما كان الحال قبل التعديل • ٢ — اذا كانت لجنة الطعن تختص بالتقدير وهو الاصل طبقا للقانون فأنها تختص أيضا بما يتفرع من هذا الاصل • ولم يرد فى نص المادة ٥٢ معدلة ماينعها من نظر المنازعات القانونية ، بل جاء هذا النص مطلقا فجعل اختصاصها يشمل الفصل فى كافة أوجه الخلاف بين الممول ومصلحة الضرائب وقرارها فى ذلك يمكن استئنافه أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية طبقا لنص المادة ٥٤ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 5-6-1952 (Appel Commercial No. 421—68e A.J.) M.M. Mohamed El Moulahez (V.-Prés.) ; Hassan Daoud et Ahmed El Garem (C.C.). I.—Impôts — L'article 45 de la Loi No. 146 de 1950 — Le fait par la société contribuable de contester les rectifications apportées par l'Administration fiscale — La Maamourieh compétente procède à l'imposition — Le recours contre cette imposition doit avoir lieu devant les commissions de recours. II.—Impôts — Compétence de la commission de recours en matière d'estimation de l'impôt — Cette commission est compétente pour trancher toutes contestations entre le contribuable et l'Administration qui se rattachent à l'estimation de l'impôt. I.—L'article 45 de la Loi No. 14 de 1939 prévoyait, avant d'être modifié par la Loi No. 146 de 1950, que l'Administration fiscale pouvait rectifier les chiffres présentés par la société contribuable et que dans ce cas l'imposition est faite en base des chiffres ainsi rectifiés et le montant fixé est exigible. Il accordait enfin à la société contribuable, en cas de contestation des chiffres ainsi rectifiés, le droit de se pourvoir devant le tribunal de première instance siégeant en matière commerciale. La Loi No. 146 de 1950 promulguée le 28 Août 1950 a modifié l'article 45 précité et a prévu qu'au cas où la société n'accepte pas les modifications apportées par l'Administration fiscale, la mâmouria compétente procèdera à l'imposition par voie d'estimation, sauf le droit de la société contribuable de se pourvoir contre cette estimation devant la commission de recours (et non devant le tribunal de 1ère instance comme c'était le cas antérieurement à la modification). II.—La compétence de la commssion de recours qui porte principalement, d'après la loi, sur l'estimation de l'impôt, s'étend forcément aux questions qui s'y rattachent. D'autre part, rien dans l'article 52 modifié n'empêche la dite commission de connaître des contestations juridiques. Tout au contraire, cet article est conçu en termes absolus qui indiquent que cette commission est compétente pour trancher toutes contestations entre le contribuable et l'Administration. Enfin, toute décision prise par la commission de recours est susceptible d'appel par devant le tribunal de 1ère instance, siégeant en matière commerciale, conformément à l'article 54 de la Loi No. 14 de 1939.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 364
صفحة 359
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٩–٣٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا