شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٧–٣٥٩

ضرائب • واجب المأمورية أعلان الممول باحالة موضوعه الى اللجنة • علة ذلك •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — الدائرة التجارية
التاريخ
٨ — ٥ — ١٩٥٢
المواد
المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤٩

المبادئ المستخلصة

السادة : محمد الملاحظ ( وكيل المحكمة ) ، حسن داود ، أحمد الجارم • ( المستشارون ) أن المادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية للقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٤٩ توجب أخطار الممول كتابة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول باحالة موضوعه الى لجنة التقدير • وهذا الاعلان ضرورى لكى يختار اذا شاء عضوين فى اللجنة ، وامتناع الخصم عن تسليم رسالة البريد الموصى عليها يتم به اعلانه ويعتبر علم الوصول حجة على ذلك •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE CHAMBRE COMMERCIALE 8-5-1952 (Appel Com. No. 346 — 68e A.J.) M.M. Mohamed El Moulahez (V.-Prés.) ; Hassan Daoud et Ahmed El Garem (C.C.). Impôts — La Maamourieh doit notifier au contribuable que la commission d'estimation est saisie de son cas — Raison. L'article 25 du règlement d'exécution de la loi No. 14 de 1939 met à la charge de la maamourieh de notifier au contribuable, par lettre recommandée avec avis de réception, que la commission d'estimation est saisie de son cas. Cette notification est nécessaire afin de permettre au contribuable, s'il le veut, de choisir deux membres qui pourraient être adjoints à la dite Commission. La notification est considérée comme étant accomplie si le contribuable refuse de recevoir le pli recommandé; l'avis de réception en fera foi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 359
صفحة 357
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٧–٣٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا