شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٥٦–٣٥٧

عمل • مكافأة سنوية • طريقة صرفها فى مواعيد غير ثابتة — بمناسبة الاعياد والمواسم — ليست جزءا من الاجر •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة استئناف القاهرة — هيئة التحكيم
التاريخ
٢١ — ٥ — ١٩٥٣

المبادئ المستخلصة

حضرات السادة : يحيى محمد مسعود ( وكيل المحكمة ) ، محمد عبد النادى الديوانى ، اسماعيل أبو الفتوح • ( المستشارون ) لايجوز للعامل اعتبار المكافأة حقا مكتسبا له الا اذا جرى رب العمل على صرفها بطريقة منتظمة موحدة من جهة قيمتها وموعد استحقاقها ودون النظر الى نتيجة نشاط المؤسسة وربحها ، أما اذا زادت هذه المكافأة أو نقصت حسب الحالة الاقتصادية للمؤسسة أو اذا صرفت هذه المكافأة فى مناسبات مختلفة أو فى مواعيد غير ثابتة أو بمناسبة الاعياد والمواسم فأنه لايحق للعامل أن يعتبرها جزءا من أجره [لا] أن يتقاضاه فى كل الاحوال •

Résumé (Français)

COUR D'APPEL DU CAIRE COMITÉ D'ARBITRAGE 21-5-1953 M.M. Yéhia Mohamed Massoud (V.-Prés.) ; Mohamed Abdel Hadi El Diwani et Ismail Aboul Fettouh (C.C.). Travail — Gratification annuelle — Manière dont elle est payée — Si elle est accordée à des dates indéterminées ou à l'occasion des fêtes, elle ne fait pas partie du salaire du travailleur. Le travailleur ne peut considérer la gratification comme un droit acquis que si l'employeur l'a toujours accordée d'une manière régulière et uniforme quant à son montant et à sa date d'échéance, sans tenir compte du résultat de l'activité de l'entreprise et des bénéfices réalisés. Par contre, si la gratification augmente ou diminue selon la situation financière de l'entreprise, ou si elle est accordée dans diverses circonstances à des dates indéterminées ou à l'occasion des fêtes, le travailleur ne saurait considérer la gratification comme une partie de son salaire, à laquelle il a droit dans tous les cas.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 357
صفحة 356
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٥٦–٣٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا