شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٤٠–٣٤٣

(١) نقض • طعن • حكم صادر قبل الفصل فى الموضوع • متى يجوز الطعن فيه استقلالا • مثال • (٢) اجارة • عقد الايجار كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل ايجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة • خروج النزاع الناشئ عن هذا العقد عن نطاق احكام القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٩ — ١ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ١٤٨ س ٢٠ ق )
المواد
المواد ٣٧٨ و٤٢٥ و٣٩٤ مرافعات ؛ المادة ١٥ من القانون رقم ١٢١ لسنة ١٩٤٧

المبادئ المستخلصة

السادة : أحمد حلمى ( وكيل المحكمة ) ، عبد العزيز محمد ، مصطفى فاضل ، أحمد العروسى ، محمود عياد • ( المستشارون ) ١ — الاحكام التى لايجوز الطعن فيها استقلالا هى التى تصدر قبل الفصل فى الموضوع ، ولا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها ، فاذا كان الحكم قد فصل فى منطوقه أو فى أسبابه المتعلقة بالمنطوق فى بعض الخصومة القائمة بين طرفى النزاع ، فانه يجوز الطعن فيه استقلالا عملا بالمادة ٣٧٨ مرافعات • واذن فمتى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بجواز الاستئناف قد أسس قضاءه فى هذا الخصوص على أن الايجار المحدد فى العقد لاينصب على أجرة المكان وحده بل يشمل عملية أخرى متداخلة فيها ولا يمكن الفصل بينهما ، لان فى الفصل بينهما تجزئة لتعاقد واحد معترف من الطاعن بوجوده وبجميع عناصره وان هذا الاتفاق يخرج عن نطاق ماقصده الشارع فى القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ، وكان يبين من هذا ان الحكم المطعون فيه اذ قضى بقبول الاستئناف المرفوع من المطعون عليهما قد أقام قضاءه على تكييف العقد المبرم بين الخصوم تكييفا أخرجه عن نطاق تطبيق القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ وبذلك يكون قد فصل بصفة قطعية فى شق من الموضوع كان مدار النزاع بين الخصوم وبالتالى أنهى الخصومة فى هذا الشأن فيكون الطعن فيه بطريق النقض جائزا وفقا للمادتين ٣٧٨/٤٢٥ مرافعات • ٢ — اذا كان العقد كما وصفه الحكم المطعون فيه يشمل ايجار المكان المؤجر كما يشمل عملية مالية أخرى مرتبطة بها ارتباطا لايقبل التجزئة فان النزاع الناشئ عن هذا العقد يخرج عن نطاق أحكام القانون ١٢١ لسنة ١٩٤٧ ومن ثم يكون خاضعا للمبادئ القانونية العامة من حيث موضوعه والاختصاص القضائى والاجراءات وفقا لنص الفقرة الرابعة من المادة ١٥ من القانون المشار اليه ويكون الحكم الصادر فى المنازعة الناشئة عنه جائزا استئنافه وفقا للمادة ٣٩٤ مرافعات •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 29-1-1953 (Affaire No. 148 - 20e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.Prés.) ; Abdel Aziz Mohamed, Moustafa Fadel, Ahmed El Aroussi, Mahmoud Ayad (C.C.). I.—Pourvoi en cassation — Jugement d'avant-dire droit — Cas dans lesquels ce jugement est susceptible d'un recours distinct. II.—Bail — Tel que défini par le jugement attaqué, le contrat de bail en l'espèce a pour objet le loyer du lieu loué aussi bien qu'une autre opération financière qui s'y rattache d'une manière indivisible — Le litige auquel donne lieu ce contrat sort donc du domaine d'application des dispositions de la Loi No. 121 de 1947. I.—Les jugements qui ne sont pas susceptibles d'un recours distinct sont ceux d'avant-dire droit qui ne mettent pas fin au litige en tout ou en partie. Le jugement entrepris, ayant mis fin, en partie, au litige soit dans son dispositif soit dans certains de ses motifs se rattachant au dispositif, est susceptible d'un recours distinct, conformément à l'article 378 du Code de procédure. Dans le cas de l'espèce, le jugement attaqué, en déclarant la possibilité de l'appel, a basé sa décision à cet égard sur le fait que le contrat de bail ne porte pas uniquement sur le montant du loyer, mais comprend également une autre opération qui s'y rattache d'une manière indivisible, de sorte que la division de deux questions entraîne la divisibilité d'une convention unique dont l'existence dans tous ses éléments est reconnue de l'auteur du pourvoi. En outre, la dite convention n'entre pas dans le domaine d'application de la Loi No. 121 de 1947 eu égard à l'intention du législateur. Il ressort de tout ce qui précède qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par les deux défendeurs en cassation, le jugement entrepris a basé sa décision sur la qualification du contrat intervenu entre les plaideurs d'une manière à le soustraire du domaine d'application de la Loi No. 121 de 1947. Ce faisant, le dit jugement a définitivement statué sur certains chefs du litige séparant les parties, de sorte qu'il a, à cet égard, mis fin, en partie, audit litige, d'où il suit que ce jugement est susceptible d'un pourvoi en cassation, conformément aux articles 378 et 425 du Code de procédure civile. II.—Tel que défini par le jugement attaqué, le contrat litigieux a pour objet le montant du loyer aussi bien qu'une autre opération financière qui s'y rattache d'une manière indivisible. Il s'ensuit : que la contestation à laquelle donne lieu ce contrat sort du domaine d'application des dispositions de la Loi No. 121 de 1947, qu'elle est soumise aux règles générales de la loi quant au litige, à la compétence judiciaire et à la procédure, et ce conformément à l'article 15-4° de la loi précitée, et que, par conséquent, le jugement rendu dans la contestation relative à ce contrat est susceptible d'appel conformément à l'article 394 du Code de procédure civile.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 343
صفحة 340
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٤٠–٣٤٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا