شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٩–٣٤٠

(١) شفعة • شرط الاخذ بالشفعة • وجوب ايداع الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع خزانة المحكمة الكائن بدائرتها العقار فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة وان يتم هذا الايداع قبل الدعوى • تفويت أحد هذين الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة • ( المادة ٩٤٢/٢ مدنى ) (٢) شفعة • ايداع الثمن • وجوب حصول الايداع قبل رفع الدعوى لاقبل قيدها •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٣٢٨ س ٢٠ ق )
المواد
المادة ٩٤٢ فقرة ثانية من القانون المدنى ( المادة ٩٤٢/٢ مدنى )

المبادئ المستخلصة

١ — أوجب القانون المدنى فى المادة ٩٤٢ فقرة ثانية للاخذ بالشفعة شرطين : الاول أن يودع الشفيع فى خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة بخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، والثانى : أن يتم هذا الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فتفويت أحد الشرطين موجب لسقوط الحق فى الشفعة ويؤكد هذا المعنى العبارة الواردة فى آخر المـادة ونصها ( فان لم يتم الايداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الاخذ بالشفعة ) وعبارة ( على الوجـه المتقدم ) انمـا تشير الى وجوب مراعاة أن يكون الايداع قبل رفع الدعوى بالشفعة • ٢ — ان كلا من رفع الدعوى وقيدها اجراء يختلف عن الآخر ومن ثم لايكون هناك مع وضوح نص المـادة ٩٤٢/٢ — مدنى مجال للخلط بين هذين الاجراءين ، ويكون القول بأن القانون اذ شرط فى المادة المشار اليها …

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-1-1953 (Pourvoi No. 328 — 20e A.J.) M.M. Ahmed Hosni (V.-Prés.) ; Soliman Sabet, Moustapha Fadel, Abdel Aziz Soliman, Ahmed El Aroussi (C.C.). I.—Préemption — Conditions d'exercice de ce droit — Le dépôt du prix réel de vente doit être effectué à la caisse du tribunal de la situation de l'immeuble, dans les trente jours au plus tard de la déclaration de préemption, et à condition que ce dépôt ait lieu avant l'introduction de l'action en préemption — Le défaut de l'une de ces deux conditions entraîne la déchéance. L'article 942/2 du Code Civil. II.—Préemption — Dépôt du prix — Ce dépôt doit être effectué avant l'introduction de l'action en préemption et non avant son inscription au rôle. I.—L'article 913, alinéa 2 du Code civil exige pour l'exercice du droit de préemption deux conditions : 1°) Le préempteur doit, dans les trente jours au plus tard de la date de la déclaration de préemption, déposer à la caisse du tribunal de la situation de l'immeuble le prix réel de vente en entier. 2°) Ce dépôt doit s'effectuer avant l'introduction de l'action en préemption. Par suite, le défaut de l'une de ces deux conditions entraîne la déchéance du droit de préemption. Cette thèse est corroborée par la disposition in fine de l'article précité ainsi conçu : " à peine de déchéance " au cas où le dépôt n'est pas effectué dans le délai et de la manière indiquée. Les termes "de la manière indiquée" visent la condition selon laquelle le dépôt doit être effectué avant l'introduction de l'action en préemption. II.—L'introduction de l'action et son inscription au rôle sont deux formalités distinctes l'une de l'autre. Dès lors, étant donné la clarté des textes de l'article 942/2 du Code civil, on ne saurait confondre entre ces deux formalités. Partant, n'est pas fondée en droit la thèse selon laquelle le législateur, en exigeant dans l'article précité, pour la recevabilité de la demande en préemption, le dépôt du prix réel de vente à la Caisse du tribunal dans les trente jours au plus tard de la date de la déclaration de préemption et avant l'introduction de l'action, a entendu que le dépôt doit être effectué dans le délai précité avant l'inscription de l'action au rôle et qu'il n'y a pas lieu d'exiger que cette formalité soit accomplie avant l'introduction de l'action.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 340
صفحة 339
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٩–٣٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا