شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٨–٣٣٩

بيع • قسمة • بيع الشريك حصته فى الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشترى بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء اجراءات القسمة • عدم تمثيل البائع للمشترى • الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز • لاحجية له على المشترى الذى لم يمثل فى الدعوى •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٢ — ١ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٢٣٥ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

الشريك فى ملك شائع الذى يتصرف فى حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لايعتبر ممثلا للمشترى منه متى سجل هذا الاخير عقد شرائه وانتقلت اليـه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء اجراءات القسمة واذن فمتى كان أحد الشركاء فى ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه فى هذا الملك وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما الاولان الحصة الشائعة لاحد الشركاء وأرادا التدخل فى دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض احـد الشركاء ، وسارت اجراءات القسمة فى غير مواجهتهما ، فلا يكون الحكم الصادر فى دعوى القسمة المشار اليها بتخصيص كل من طالبى القسمة بنصيب مفرز حجة عليهما •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 22-1-1953 (Pourvoi No. 235 — 20e A.J.) Naguib Ahmed, Abdel Aziz Soliman et Ahmed El Arousi- Naguib Ahmed, Abdel Aziz Soliman et Mahmoud Ayad (C.C.). Vente — Partage — Vente de la quote-part de l'un des copropriétaires à l'indivis après l'introduction de l'action en partage et transcription de l'acte de vente avant la clôture de la procédure du partage — Le vendeur (copropriétaire à l'indivis) ne représente pas l'acquéreur — Le jugement allouant à chaque propriétaire la part divise qui lui est dévolue ne peut être opposé à l'acquéreur qui n'a pas été représenté dans l'action en partage. Le copropriétaire à l'indivis qui dispose de sa quote-part indivise après l'introduction de l'action en partage ne représente pas l'acquéreur de cette quote-part si ce dernier a transcrit son titre d'acquisition et est devenu propriétaire avant que la procédure du partage ne prenne fin. En l'espèce, l'un des copropriétaire à l'indivis a intenté une action tendant à fixer la part divise qui lui revient dans la propriété commune. Au cours de l'instance, les deux premiers défendeurs au pourvoi ont acheté la part indivise de l'un des copropriétaires, et ont demandé à intervenir dans l'action en partage. Toutefois, le tribunal a rejeté leur demande à la suite de l'opposition de l'un des copropriétaires. La procédure du partage s'est donc déroulée en dehors de leur présence. Dès lors, le jugement rendu dans la dite action en partage, allouant à chaque copropriétaire sa part divise, ne saurait leur être opposé.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 339
صفحة 338
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٨–٣٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا