شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٣٥–٣٣٦

نقض • طعن • تقرير طعن عن حكم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو يجب اختصام أشخاص معينين فيه • عدم اعلان أحد المطعون عليهم بهذا التقرير • عدم قبول الطعن شكلا بالنسبة الى جميع المطعون عليهم ( المادتان ٣٨٤ ، ٤٣١ مرافعات ) •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٨ — ١ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٢٨٩ س ٢٠ ق )
المواد
المادة ٣٨٤ مرافعات ، المادة ٤٣١ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا رفع طعن بطـريق النقض عن حكـم صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو يلزم اختصام أشخاص معينين فيه فانه يجب فى هـذه الحالة وفقا للمادة ٣٨٤ مرافعات اختصام جميع خصوم الدعوى فى التقرير بالطعن كما أوجبت المادة ٤٣١ مرافعات اعلان جميع الخصوم الواجب اختصامهم فى الطعن فى الميعاد المنصوص عليه فيها والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه • واذن فمتى كان الطعن مرفوعا عن حكم قضى بابطال التنازل الصادر من المطعون عليه الاخير الى الطاعنة عن ديونه قبل الغير وكان المطعون عليه الأخير لم يعلن بالطعن • وهو خصم أصيل فى الدعوى ولا يصح البت فى مصير التنازل الصادر منه للطاعنة فى غير مواجهته ، اذ لايستقيم أن يكون التنازل صحيحا بالنسبة لأحد طرفيه وباطلا بالنسبة للطرف الاخر ، فان هذا الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة الى جميع المطعون عليهم •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 8-1-1953 (Pourvoi No. 289 — 20e A.J.) M.M. Ahmed Helmi (V.-Prés.) ; Soliman Sabet, Moustapha Fadel, Abdei Aziz Soliman et Ahmed El Aroussi (C.C.). Pourvoi en cassation — Recours contre un jugement ayant statué sur un objet indivisible ou rendu dans une instance où la loi exige la mise en cause de certaines personnes — La déclaration n'est pas dénoncée à l'une des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé —Irrécevabilité du pourvoi en la forme, eu égard à toutes les parties. (Articles 348 et 431 C. pr. Civ.). Si le jugement a statué sur un objet indivisible, ou s'il est rendu dans une instance où la loi exige la mise en cause de certaines personnes, toutes les parties devront dans ce cas, selon l'article 384 du Code de procédure civile, être mises en cause dans la déclaration du pourvoi. L'article 431 du même Code exige, à peine de nullité, que le pourvoi soit dénoncé, dans le délai y prévu, à toutes les parties contre lesquelles il est dirigé. Cette nullité sera prononcée d'office par la Cour. Dans le cas de l'espèce, le pourvoi est formé contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une renonciation faite par le dernier défendeur en cassation à ses créances envers des tiers, au profit de la demanderesse en cassation. Le pourvoi n'a pas été dénoncé à ce défendre alors qu'il est une partie principale dans le litige et le tribunal ne saurait, sans sa présence, décider du sort de la renonciation qu'elle a faite au profit de la demanderesse en cassation. Car, il est illogique que la renonciation soit valable à l'égard de l'une des parties et nulle par rapport à l'autre. Dans ces conditions, le pourvoi est irrecevable en la forme, eu égard à toutes les parties.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 336
صفحة 335
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٣٥–٣٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا