شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢١–٣٢٣

(١) تقادم خمسى • وضع اليد على حصة مباعة على الشيوع • جواز تملكها بالتقادم الخمسى • (٢) تقادم خمسى حسن النية مفترض دائما فى التقادم الخمسى • لايشترط توفره لدى واضع اليد الا عند التعاقد

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة المدنية
التاريخ
٢٠ — ١١ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١٤٤ س ٢٠ ق )

المبادئ المستخلصة

(١) جرى قضاء هذه المحكمة بأن وضع اليد على عقار مبيع على الشيوع يصلح لان يكون سببا لكسب الملكية متى توافرت شروطه • (٢) حسن النية يفترض دائما فى التقادم الخمسى وهو لايشترط لدى من يدعى الملك بسبب صحيح وبوضع اليد خمس سنوات الا عند التعاقد فاذا كان الثابت أن مدعى الملكية قد اشترى الارض المتنازع عليها من المالك الظاهر ، فان قول الطاعن بأن خصمه لايمكن أن يكون حسن النية لان سند البائع له وهو حكم صادر من المحكمة المختلطة لايشمل الاطيان المبيعة مردود بأن مجرد الاطلاع عليه لايكفى للتحقق من عدم اشتماله على الاطيان المبيعة بل أن الامر أقتضى ندب عدة خبراء وبحث طويل للوصول الى هذه النتيجة • وهذا الذى قررته المحكمة لامخالفة فيه للقانون فى شقه الاول ولا يشوبه تصور فى شقه الثانى ، ذلك أن استخلاص المحكمة حسن ية المشترى وقت شرائه وعدم تعويلها على دفاع خصمه بأنه كان سىء النية بناء على الاسباب التى أوردتها هو استخلاص موضوعى سائغ •

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION CHAMBRE CIVILE 20-11-1952 (Pourvoi No. 144 — 20e A.J.) M.M. Abdel Hamid El Wéchahi, Soliman Sabet, Mohamed Naguib Ahmed, Abdel Aziz Soliman et Ahmed El Aroussi (C.C.). I.—Prescription quinquennale — La possession pendant cinq ans d'une quote-part vendue à l'indivis fait acquérir sa propriété. II.—Prescription quinquennale — La bonne foi est toujours présumée en matière de prescription quinquennale — Elle n'est requise chez le possesseur que lors de la conclusion du contrat. I.—La jurisprudence de cette Cour est constante en ce sens que la possession d'un immeuble vendu à l'indivis peut constituer un juste titre pour en acquérir la propriété, du moment que les conditions relatives à l'acquisition de la propriété sont réunies. II.—La bonne foi est toujours présumée en matière de prescription quinquennale. Elle n'est requise chez celui qui se prétend propriétaire en vertu d'un juste titre et d'une possession quinquennale, que lors de la conclusion du contrat. Il est constant en l'espèce, que celui qui se prétend propriétaire, a acquis les terrains litigieux d'un propriétaire apparent. Donc, est vaine la thèse du demandeur en cassation suivant laquelle son adversaire ne peut pas être de bonne foi, du moment que le titre de son auteur, qui est un jugement rendu par le tribunal mixte, ne comprend pas les terrains vendus. C'est qu'en effet, la simple lecture de ce jugement n'est pas suffisante pour en déduire qu'il ne comprend pas les terrains vendus. Cette déduction a nécessité la désignation de plusieurs experts et a donné lieu à de longues recherches, pour aboutir à ce résultat. Il s'ensuit que la première partie de la décision du tribunal n'a point violé la loi et que la seconde partie n'est entachée d'aucune insuffisance de motifs. Car, en retenant la bonne foi de l'acheteur au moment de l'acquisition de la propriété et en écartant la défense de son adversaire suivant laquelle l'acquéreur était au contraire de mauvaise foi, tout en étayant sa décision des motifs, le tribunal a fait une déduction judicieuse.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 323
صفحة 321
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢١–٣٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا