شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٢٠–٣٢١

رد الاعتبار • مدة وقف العقوبة وعدم مضيها على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عند تقديم طلب رد الاعتبار ، ولا عند الحكم باعادة الاعتبار لايقبل طلب رد الاعتبار •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ٣ — ١٩٥٣ ( القية رقم ٨٢ س ٢٣ ق )
المواد
المادة ٥٩ من قانون العقوبات

المبادئ المستخلصة

ان المادة ٥٩ من قانون العقوبات تنص على أنه « اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن » ، فاذا كانت مدة الايقاف لم تمض على الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها عندما قدم طلب رد الاعتبار ، ولم تكن قد انقضت عند الحكم باعادة اعتبار الطالب اليه ، فان طلب رد الاعتبار لايكون مقبولا اذ العقوبة فى هذه الحالة مازالت معلقا تنفيذها مما مقتضاه الانتظار حتى تنقضى •

Résumé (Français)

(Affaire No. 82 — 23e A.J.) M.M. Ahmed Mohamd Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Moustapha Hassan Mahmoud Ibrahim Ismail et Moustapha Kamel (C.C.). Réhabilitation — Délai du sursis à l'exécution de la peine — Si ce délai ne s'est pas écoulé depuis le jugement portant la condamnation à l'exécution de laquelle le sursis est ordonné, ni lors du prononcé de l'arrêt de réhabilitation, la demande en réhabilitation serait irrecevable. L'article 59 du Code pénal dispose: "Passé le délai du sursis sans qu'il n'ait été révoqué, la peine prononcée ne pourra plus être exécutée et la condamnation sera réputée comme non avenue". Dans le cas de l'espèce, le délai du sursis ne s'est pas écoulé depuis le jugement de condamnation ni au moment où la demande en réhabilitation est présentée ni lors du prononcé de l'arrêt réhabilitant le demandeur. Par conséquent, la demande en réhabilitation est alors irrecevable, étant donné que l'exécution de la peine est encore en suspens. Il faut attendre l'expiration du délai du sursis pour pouvoir présenter une telle demande.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 321
صفحة 320
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٢٠–٣٢١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا