شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٩–٣٢٠

اشكال فى تنفيذ حكم باغلاق محل • أثبت الحكم ان رخصة المحل ليست باسم المستشكل ولا صفة للمستشكل فى رفع الاشكال ــ رفضه • صحيح •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ٣ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ١٣٤١ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كان الحكم المطعون فيه الصادر برفض الاشكال فى تنفيذ حكم باغلاق محل قد أثبت أن رخصة المحل الذى يستشكل الطاعن فى الحكم الصادر باغلاقه ليست باسم المستشكل وانما هى باسم الذى حرر ضده محضر المخالفة وصدر عليه الحكم بالغرامة والاغلاق ، فان اجراءات المخالفة تكون صحيحة ولاتكون للطاعن صفة فى رفع هذا الاشكال ويكون قضاء الحكم المطعون فيه برفضه قضاء سليما •

Résumé (Français)

(Affaire No. 1341 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ismail Magdi, Moustapha Hassan, Anis Ghali, Moustapha Kamel (C.C.). Difficulté d'exécution d'un jugement ordonnant la fermeture d'un établissement — Rejet de cette difficulté — Le jugement qui a prononcé le reject de cette difficulté a relevé que l'autorisation aux fins d'ouverture de l'établissement n'a pas été délivré au nom de la personne qui a soulevé la difficulté — Cette dernière n'a pas qualité pour agir à cet effet — Le rejet de la difficulté est fondé. Le jugement attaqué, en prononçant le rejet de la difficulté d'exécution d'un jugement ordonnant la fermeture d'un établissement, a relevé que l'autorisation aux fins d'ouverture du dit établissement n'a pas été délivrée au nom de la personne qui a soulevé la difficulté (l'auteur du pourvoi) mais au nom de la personne contre laquelle le procès-verbal de contravention et le jugement prononçant l'amende et la fermeture ont été rendus. Dès lors, les formalités qui ont donné lieu à l'amende sont régulières et l'auteur du pourvoi n'a pas qualité pour soulever cette difficulté. Partant, le jugement attaqué, en prononçant le rejet de cette difficulté, est régulier.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 320
صفحة 319
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٩–٣٢٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا