شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٨–٣١٩

(١) تموين • تصدير • المواد بكلمة التصدير الواردة فى المادة ٤ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٠ • هو الشحن بالمراكب لامجرد أدخال البضاعة فى السور الجمركى • (٢) نقض • تشديد العقوبة المحكوم بها ابتدائيا مع استئناف المتهم والنيابة • عدم النص فى الحكم على أن ذلك كان باجماع الآراء • نقض الحكم فيما قضى به من ذلك وتأييد الحكم المستأنف •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٤ — ٢ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ١٣٠٤ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٤ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٠ ، المادة ١٦ من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤١ ، المادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٤٢٥/٢ من قانون الاجراءات

المبادئ المستخلصة

١ — أنه يبين من نص المادة ٤ من القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٤٠ والمادة ١٦ من قرار وزير التجارة والصناعة رقم ١٢٦ لسنة ١٩٤١ الصادر تنفيذا له أن المشرع قصد بالتصدير الوارد فى تلك المادة شحن البضاعة بالمراكب لامجرد ادخالها السور الجمركى • ٢ — اذا كان الحكم المطعون فيه قد أضاف الى الغرامة التى حكمت بها محكمة أول درجة غرامة أخرى توازى ثمن كمية البضاعة المصدرة بدون ترخيص ، وكان هذا الحكم قد خلا من النص على أن صدوره كان باجماع الآراء طبقا للمادة ٤١٧ من قانون الاجراءات الجنائية وهو ماجرى قضاء هذه المحكمة باعتباره شرطا لصحة القضاء بتشديد العقوبة ، فانه يتعين نقض الحكم فيما قضى به من هذا التشديد وتأييد الحكم المستأنف تطبيقا للمادة ٤٢٥/٢ من قانون الاجراءات •

Résumé (Français)

(Affaire No. 1304 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Ismail Magdi, Moustapha Hassan, Mahmoud Ismail (C.C.). I.—Approvisionnement — Exportation — Ce qu'il faut entendre par le mot "exportation" mentionné à l'article 4 de la Loi No. 62 de 1940 — C'est le chargement des marchandises sur le navire et non simplement l'entrée des marchandises dans l'enceinte douanière. II.—Le jugement attaqué, rendu sur l'appel interjeté par l'inculpé et par le Ministère Public, a aggravé la peine infligée par le premier juge — Le dit jugement n'a pas mentionné qu'il a été rendu de l'avis unanime des juges — Il doit être cassé en raison de l'aggravation de la peine et le jugement rendu en 1er ressort confirmé. I.—Il ressort des dispositions de l'article 4 de la loi No. 62 de 1940, et de l'article 16 de l'arrêté du Ministre du Commerce et de l'Industrie No. 126 de 1941 rendu en exécution de la dite loi, que le législateur a entendu par le mot "exportation" mentionné dans le dit article, le chargement de la marchandise sur le navire et non simplement l'entrée de la marchandise dans l'enceinte douanière. II.—Le jugement attaqué a ajouté à l'amende infligée par le tribunal de 1er degré, une autre amende dont le montant est équivalent à celui du prix de la marchandise exportée sans permis. Or, le dit jugement a omis de mentionner, conformément à l'article 417 du Code de procédure pénale, qu'il a été rendu de l'avis unanime des juges, mention considérée par la jurisprudence constante de cette Cour comme une condition de la régularité de la décision portant aggravation de la peine. Dès lors, il échet de casser le dit jugement en ce qui concerne l'aggravation de la peine et de confirmer le jugement rendu en 1er ressort conformément à l'article 425/2 du Code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 319
صفحة 318
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٨–٣١٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا