شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٧–٣١٨

أجراءات فى المواد الجنائية • حدث • متى يجوز لقاضى التحقيق أحالته الى غرفة الاتهام •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٧٩١ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٣٤٤ من قانون الاجراءات الجنائية ، الفقرة الثانية من المادة ١٧٩ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

المفهوم من نص المادة ٣٤٤ من قانون الاجراءات الجنائية أن القانون قد أجاز لقاضى التحقيق أحالة الحدث الى غرفة الاتهام فى حالة واحدة وهى وجود فاعل أو شريك فى نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذى تتجاوز سنه اثنتى عشرة سنة واذن فمتى كان قرار غرفة الاتهام قد أثبت أن المتهم حدث لم يكمل بعد الخامسة عشرة من عمره وأنه قد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشترك فى تزوير أوراق رسمية ، وقضى بعدم اختصاص غرفة الاتهام بنظر الدعوى ، فانه لايكون قد خالف القانون • واذ كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلا بنظر الدعوى الا انه وقد رفع اليها الامر فان القانون قد خولها حق أحالتها الى المحكمة الجزئية المختصة طبقا للفقرة الثانية من المادة ١٧٩ من قانون الاجراءات الجنائية •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 791 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Ismail Magdi, Moustapha Hassan et Mahmoud Ibrahim Ismail (C.C.). Procédure en matière pénale — Jeune délinquant — Cas où il appartient au juge d'instruction de le renvoyer devant la chambre des mises en accusation. Il résulte des dispositions de l'article 344 du Code de procédure pénale que la loi autorise le juge d'instruction de déférer le jeune délinquant à la chambre des mises en accusation dans un seul cas, celui où l'infraction imputée à un jeune délinquant dont l'age dépasse 12 ans a été commise en participation avec un coauteur ou un complice dont l'âge dépasse quinze ans. Dès lors, du moment qu'il est constaté dans l'ordonnance de la chambre des mises en accusation que le jeune délinquant n'a pas encore atteint quinze ans, et que les poursuites ont été dirigées contre lui seul pour participation dans un crime de faux en écriture publique, il s'ensuit que la chambre des mises en accusation, en déclarant sa compétence, n'a pas violé la loi. D'autre part, bien que la chambre des mises en accusation ne soit pas du tout compétente pour connaître de l'affaire, n'enmoins, puisque l'affaire lui a été déférée, la loi lui donne alors le droit de la renvoyer au tribunal de Justice sommaire, conformément à l'alinéa 2 de l'article 179 du Code de procédure pénale.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 318
صفحة 317
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٧–٣١٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا