شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥–٣١٦

(١) اجراءات فى المواد الجنائية • غرفة الاتهام • هى سلطة من سلطات التحقيق • صدور قرارها فى جلسة غير علنية لامخالفة فى ذلك للقانون • (ب) غرفة الاتهام • طعن المدعى بالحقوق المدنية فى أوامرها بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى العمومية • لايكون الا لخلل فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ١١١٤ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٣٠٣ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ١٧٣ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

١ — ان قانون الاجراءات الجنائية قد خص غرفة الاتهام بالفصلين الثالث عشر والرابع عشر من الباب الثالث الخاص بالتحقيق وتحدث فى أولهما عن تشكيلها وعقد جلساتها واختصاصها والاوامر التى تصدرها وفى ثانيهما عن الطعن فى تلك الاوامر • وواضح من ذلك أن غرفة الاتهام هى سلطة من سلطات التحقيق وقد عبر الشارع عما تصدره من قرارات بأنها أوامر ، ومن ثم فان المادة ٣٠٣ من قانون الاجراءات الواردة فى باب الاحكام لاتسرى عليها وانما تسرى عليها المادة ١٧٣ من ذلك القانون واذن فالنعى على قرارها لصدوره فى جلسة غير علنية لايكون له محل • ٢ — ان القانون لايجيز للمدعى بالحقوق المدنية أن يطعن فى أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الا للخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو تأويلها •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1114 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Ismail Magdi, Moustapha Hassan et Mahmoud Ibrahim Ismail (C.C.). I.—Procédure en matière pénale — La chambre des mises en accusation est l'une des autorités chargées de l'instruction — Le fait par ladite chambre d'avoir rendu une ordonnance en audience non publique, ne constitue point une violation de la loi. II.—Chambre des mises en accusation — La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation, que pour fausse application ou mauvaise interprétation de la loi. I.—Le Code de procédure pénale a consacré les chapitres XIII et XIV du titre III relatif à l'instruction, à la chambre des mises en accusation. Le premier de ces deux chapitres traite de la chambre des mises en accusation, de la tenue de ses audiences, de sa compétence et des ordonnances rendues par elle. Le second chapitre aborde la question du pourvoi contre les ordonnances rendues par cette chambre. Il résulte clairement de ce qui précède que la chambre des mises en accusation est l'une des autorités, chargées de l'instruction. D'ailleurs, le législateur a qualifié d'ordonnances les décisions rendues par cette chambre. Dès lors, ses ordonnances ne sont pas régies par l'article 303 du Code de procédure pénale, classé sous le titre des jugements, mais par l'article 173 du même Code. Ainsi on ne saurait point reprocher à l'ordonnance émanant de ladite chambre d'être prononcée en audience non-publique. II.—Le Code de procédure pénale n'autorise la partie civile à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation, que pour fausse application ou mauvaise interprétation de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 316
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا