شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٥

نقض • الامر الصادر من غرفة الاتهام بأن لاوجه لاقامة الدعوى • لايجوز الطعن فيه من والد المجنى عليه •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٠ — ٢ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ٨٨٠ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ١٦٢ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان المادة ١٩٣ من قانون الاجراءات الجنائية اذا أجازت للمجنى عليه الطعن أمام محكمة النقض فى الامر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى لم تنص على اجازة هذا الطعن لورثته فى حالة وفاته وهى اذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قصرت حق الطعن فى أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى على المجنى عليه فلا ينتقل بوفاته الى ورثته ، وجرى القانون على ذلك فى المادة ١٦٢ منه اذ أجاز للمجنى عليه استئناف الاوامر الصادرة من قاضى التحقيق بأن لاوجه لاقامة الدعوى • واذن فالطعن من والد المجنى عليه فى أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لاقامة الدعوى لايكون مقبولا لتقديه من غير ذى صفة •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 880 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Ismail Magdi, Moustafa Hassan et Mahmoud Ibrahim Ismail (C.C.). Cassation — Ordonnance de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation — Elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation de la part du père de la victime. L'article 193 du Code de procédure pénale, en accordant à la victime d'une infraction la faculté de se pourvoir en cassation contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation, n'a pas prévu cette faculté au profit des héritiers de la victime si celle-ci est décédée. En ce faisant, le législateur a entendu conférer à la victime exclusivement le droit de se pourvoir en cassation contre les ordonnances de non-lieu rendues par la chambre des mises en accusation. Donc, ce droit ne se transmet pas aux héritiers de la victime à son décès. Le Code de procédure pénale en a disposé de même dans son article 162; il a, en effet, autorisé la victime à se pourvoir en appel contre les ordonnances de non-lieu rendues par le juge d'instruction. Dès lors, le pourvoi en cassation formé par le père de la victime contre l'ordonnance de non-lieu rendue par la chambre des mises en accusation n'est pas recevable étant formé par une personne sans qualité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 315
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٥–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا