شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١٤–٣١٥

عاهرات • ادارة منزل للدعارة • المقصود منها طبقا للمادة الثامنة من القانون ٦٨ لسنة ١٩٥١

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢٧ — ١ — ١٩٥٣ ( الطعن رقم ١٢٣٤ س ٢٢ ق )
المواد
المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١

المبادئ المستخلصة

ان المادة الثامنة من القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٥١ قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره ، ولو كان يمارس فيه الدعارة شخصا واحدا • واذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الطاعنة ضبطت فى منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبى عنها وأنه لم يضبط بالمنزل أمرأة أخرى سواها ، وكانت المحكمة لم تقم دليلا آخر على انها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه ، فان جريمة ادارة منزل للدعارة لاتكون متوافرة الاركان •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1234 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.) Moustafa Hassan, Mahmoud Ibrahim Ismail, Anis Ghali et Moustafa Kamel (C.C.). Prostitution — Exploitation d'une maison de tolérance — Ce qu'il faut entendre par cette exploitation conformément à l'article 8 de la Loi No. 68 de 1951. Aux termes de l'article 8 de la Loi No. 68 de 1951, "Est considéré comme lieu de débauche ou de prostitution tout local utilisé habituellement pour la prostitution ou la débauche d'autrui, même si cet usage est limité à une seule personne". Le jugement entrepris a constaté que la demanderesse en cassation a été arrêtée dans sa maison se livrant à la débauche avec une personne qui lui est étrangère et qu'aucune autre femme n'y a été arrêtée. Dans ces conditions, et étant donné que le tribunal n'a rapporté aucune autre preuve que l'inculpée a utilisé sa maison pour la prostitution d'autrui, il s'ensuit que les éléments de l'infraction consistant à exploiter une maison de prostitution font défaut en l'occurrence.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 315
صفحة 314
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١٤–٣١٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا