شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١١–٣١٣

طلب اعادة النظر • الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية • حق طلب اعادة النظر فى هذه الحالة مقصور على النائب العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من ذوى الشأن • رأيه فى هذا لا معقب عليه • لايجوز الطعن فيه أمام غرفة الاتهام •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
١٢ — ١ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ١٣٧٧ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية ، المادة ٤٤٣ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان نصوص قانون الاجراءات الجنائية صريحة وقاطعة فى أن حق طلب اعادة النظر فى الحالة الخامسة المنصوص عليها فى المادة ٤٤١ من قانون الاجراءات الجنائية ، وهى حالة ما ، اذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو اذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الاوراق ثبوت براءة المحكوم عليه ، — هذا الحق انما خول للنائب العام وحده دون اصحاب الشأن سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب يقدم اليه من أصحاب الشأن ، فان رأى له محلا رفعه الى اللجنة المشار اليها فى المادة ٤٤٣ من ذلك القانون ، وتقديره فى ذلك نهائى لامعقب عليه ، والطعن فى قراره فى هـذا الخصوص امام غرفة الاتهام غير جائز قانونا •

Résumé (Français)

(Affaire No. 1377 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Ismail Magdi, Moustafa Hassan et Mahmoud Ibrahim Ismail (C.C.). Demande en révision — Cas prévu à l'article 441-5° du Code de procédure pénale — Le droit de demander la révision appartient exclusivement dans ce cas au procureur général, soit de sa propre initiative, soit sur la requête des intéressés — Son avis est, à cet égard, souverain, échappe ainsi à toute censure et est non susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation. D'après les termes clairs et formels du Code de procédure pénale, le droit de demander la revision dans le cas prévu à l'article 441-5° du même Code, c'est-à-dire "lorsque, après une condamnation, un fait viendra à se produire ou à se révéler, ou lorsque des pièces inconnues lors des débats seront représentées, de nature à établir l'innocence du condamné", ce droit appartient au procureur général seul, soit de sa propre initiative soit sur la requête des intéressés. Le procureur général transmet la demande à la commission visée à l'article 443 dudit Code, s'il la juge opportune. Son avis est, à cet égard, souverain, échappe ainsi à toute censure et est non susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 313
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا