شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣١١

نصب • شيك • ورقة لايدل مظهرها على انها شيك بالمعنى القانونى ــ مثال ــ معاقبة المتهم باعتباره شيكا • خطأ •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٦ — ١ — ١٩٥٣ ( القضية رقم ٧٩٨ س ٢٢ ق )

المبادئ المستخلصة

اذا كانت الورقة التى أدين الطاعن باعتبارها شيكا لايدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانونا ، اذ هى صيغت فى صورة خطاب الى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على انها صدرت فى يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لايجعلها أمرا بالدفع مستحق الاداء لدى الاطلاع — فان الحكم اذ اعتبرها شيكا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 798 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Moustapha Fadel, Ismail Magdi, et Moustapha Hassan (C.C.). Escroquerie — Chèque — Billet qui ne revêt pas la forme d'un chèque au sens juridique — Exemple — Le jugement dont pourvoi a condamné l'inculpé en considérant le dit billet comme chèque — Ce faisant, il a commis une fausse application de la loi. L'auteur du pourvoi a été condamné pour avoir émis un billet considéré comme chèque par le jugement dont pourvoi. Or, ce billet ne revêt pas la forme d'un chèque au sens juridique du mot. En effet il a été rédigé sous forme d'une lettre adressée au directeur d'une banque et finissant par l'expression usuelle de salutation. D'autre part, il ressort des termes employés que le billet en question a été émis antérieurement à la date de l'échéance, et par suite, il ne constitue pas un billet contenant un ordre de payer, qui est payable à vue. Dès lors, le jugement dont pourvoi, en considérant comme chèque le billet incriminé, a fait une fausse application de la loi et il échet de le casser et d'acquitter l'auteur du pourvoi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 311
صفحة 311
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣١١–٣١١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا