شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٨–٣٠٩

استئناف • ما أشترطته المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة • لايكون لازما الا عند مايكون التنفيذ واجبا قانونا •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٣٠ — ١٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ١١٠٥ س ٢٢ ق )
المواد
المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية ؛ المادة ٤٦٣ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

ان البداهة القانونية تقضى ان ماأشترطته المادة ٤١٢ من قانون الاجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لايكون الا عندما يكون ذلك التنفيذ واجبا عليه قانونا ، وهو لايتحقق فى حالة الخطأ فى الامر بالنفاذ مادام المحكوم عليه قد استأنف الحكم •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 1105 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Moustafa Hassan (C.C.). Appel — L'article 412 du Code de procédure pénale déclare que l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, se présenter avant l'audience pour subir l'exécution de sa condamnation — Cette sanction n'est encourue que lorsque la condamnation est exécutoire de droit. L'article 412 du Code de procédure pénale déclare que l'appelant doit, à peine de déchéance de l'appel, se présenter avant l'audience pour subir l'exécution. Il est évident que cette sanction n'est encourue que lorsque la condamnation est exécutoire de droit. Il s'ensuit que la dite sanction ne peut pas être encourue dans le cas où le jugement ordonnant l'exécution est entaché d'erreur et que le condamné en a interjeté appel.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 309
صفحة 308
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٨–٣٠٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا