شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٧–٣٠٨

أشتباه • رفع الدعوى على المشبوه تأسيسا على أتهامه فى جريمة • على المحكمة أن تبحث فيما اذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون انتظار الفصل فى موضوع التهمة الاخرى •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٢١ — ١٠ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨٢٨ س ٢٢ ق )
المواد
الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥

المبادئ المستخلصة

ان الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم ٩٨ لسنة ١٩٤٥ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه اذا وقع من المشتبه فيه أى عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه فى خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الاولى من المادة السابقة • لما كان ذلك فان قصارى مايطلب من المحكمة فى حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقا لهذه الفقرة وتأسيسا على أتهامه فى جريمة هو أن تبحث ما اذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون الفصل فى موضوع التهمة الاخرى • فاذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث فى التهمة المسندة الى المتهم بقولة ان الجناية المتخذة أساسا لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها ، فانها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 828 — 22e A.J.) M.M. Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismail Magdi, Ahmed El Aroussi et Moustapha Hassan (C.C.). Personnes suspectes — L'inculpé est poursuivi comme personne suspecte, pour avoir commis une nouvelle infraction — Le tribunal doit se borner à rechercher s'il a commis ou non un fait incriminé qui justifie sa poursuite comme personne suspecte sans attendre qu'il soit statué sur la nouvelle inculpation par le tribunal compétent. Le Décret-Loi No. 98 de 1945 sur les vagabonds et les personnes suspectes dispose dans son article 7 al. 2 "Si dans les trois ans de l'avertissement l'individu suspect est à nouveau condamné, la peine fixée à l'alinéa 1er de l'article précédent lui sera obligatoirement appliquée". Il résulte de cette disposition que le tribunal, appelé à statuer sur le cas d'une personne suspecte poursuivie en application de la dite disposition pour avoir commis une nouvelle infraction, doit se borner à rechercher si elle a commis ou non un fait incriminé qui justifie sa poursuite comme personne suspecte, sans statuer sur la nouvelle inculpation. Dès lors, en s'abstenant d'examiner l'inculpation imputée au prévenu pour le motif que l'infraction sur laquelle elle est fondée n'a pas été encore établie par le tribunal compétent, le tribunal a fait une mauvaise application de la loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 308
صفحة 307
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٧–٣٠٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا