شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية لأحكام المحاكم — السنة الثالثة والخمسون/حكم
حكم ص ٣٠٦–٣٠٧

استئناف • حق المتهم فى الاستئناف • مناطه مقدار العقوبة المحكوم بها • حق النيابة • مناطه بما تبديه من طلبات •

العدد
العددان التاسع والعاشر
المحكمة
محكمة النقض — الدائرة الجنائية
التاريخ
٩ — ١٢ — ١٩٥٢ ( الطعن رقم ٨١١ س ٢٢ ق )
المواد
المواد ٤٠٢ و ٤٠٣ و ٤٠٤ و ٤٠٥ من قانون الاجراءات الجنائية

المبادئ المستخلصة

انه يبين من نص المادة ٤٠٢ من قانون الاجراءات الجنائية والمادتين ٤٠٣ و ٤٠٤ والمادة ٤٠٥ أن المشرع قد بين ، على سبيل الحصر الاحوال التى يجوز فيها الاستئناف فى مواد المخالفات والجنح وان ماعدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى هذه المواد لايجوز استئنافه والعبارات التى استعملها الشارع فى المادة ٤٠٢ سواء فى فقرتها الأولى أوالثانية صريحة فى التفرقة بين مناط حق المتهم فى الاستئناف والذى جعله المشرع تابعا لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة فى الاستئناف الذى علقه على ماتبديه من طلبات • والتعبير بعبارة ، اذا طلبت الحكم ، انما ينصرف الى ماتطلبه النيابة فى الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفويا بالجلسة • واذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر فى أية جنحة يزيد الحد الاقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها •

Résumé (Français)

(Pourvoi No. 811 — 22e A.J.) M.M. Ahmed Mohamed Hassan (Prés.); Ibrahim Khalil, Mohamed Ahmed Ghoneim, Ismaïl Magdi et Moustapha Hassan (C.C.). Appel — Le droit de l'inculpé de se pourvoir en appel est établi en base de la quotité de la peine infligée — Tandis que le droit du Ministère Public de se pourvoir en appel est établi en base des condamnations qu'il a requises. Il résulte de l'article 402 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 403, 404 et 405 du dit Code, que le législateur a énuméré à titre limitatif les cas où l'appel est recevable en matière de contraventions et de délits, et que tout autre jugement rendu par le tribunal sommaire en ces matières n'est pas susceptible d'appel. Les termes utilisés par le législateur tant dans le premier alinéa de l'article 402 que dans son second alinéa distinguent expressément entre le cas où l'inculpé a le droit de former appel, lesquels ont été établis par le législateur en base de la quotité de la peine prononcée, et ceux où le Ministère public a le droit de former appel, établis par le législateur en base des conclusions formulées par le Ministère public. L'expression "lors, qu'il aura requis une condamnation" s'entend des conclusions que le Ministère public aura requises en fait du tribunal, soit par écrit dans la citation en justice, soit verbalement à l'audience. Dès lors, n'est pas fondée la thèse selon laquelle il apprtient au Ministère public de se pourvoir en appel de tout jugement rendu en matière de délits, portant condamnation à l'amende dont le maximum excède L.E. 5 abstraction faite de la quotité de l'amende infligée effectivement et quelque minime que soit cette quotité.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 307
صفحة 306
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٣٠٦–٣٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1953

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا